responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 216


لما كان مشروعا لأجل الشين الوارد على المجني عليه فلا ينبغي رفع الشين عن الجاني برد المقطوع إلى محله فلذلك أمر الإمام عليه السّلام بالقطع مجددا لئلا تكون أذن الجاني سالما .
وكيف كان فمحصل ظاهر الحديث المذكوران الجاني بعد القصاص أخذ المقطوع من اذنه فرده على اذنه بدمه أي بلا فصل قبل خروج الروح منه فالتحمت وبرئت فعاد الأخر يعنى المجني عليه فاستقاده ثانيا فأمر الإمام عليه السّلام فقطعت ثانيا وأمر بدفنها لأنها صارت ميتة .
وقال عليه السّلام جوابا عن سؤال مقدر وهو ان القصاص قد وقع مرة فلم تحكم بقطعه مجددا فقال عليه السّلام ان القصاص انما شرع في مقابل الشين الوارد على المجني عليه فلا ينبغي رفع الشين عن اذن الجاني فيجب إعادة القصاص لئلا يزول الشين على الجاني هذا ما استفدته من ظاهر الحديث .
والظاهر أن صاحب الوسائل استظهر من الحديث ما استظهرناه فإنه قال في عنوان الباب الثالث والعشرين من أبواب قصاص الطرف ( باب ان من قطع من اذن إنسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجني عليه قطعها ) ثم ذكر الحديث كما أن ظاهر كتاب الخلاف أيضا ذلك المعنى المذكور حيث قال في المسئلة ( 72 ) من الجنايات ( إذا قطع اذن غيره قطعت اذنه فان أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه ان يطالب بقطعها وإبانتها وقال الشافعي ليس له ذلك ولكن واجب على الحاكم ان يجبر على قطعها لأنه حامل نجاسة لأنها بالبينونة صارت ميتة فلا تصح صلاته ما دامت هي معه فقال الشيخ رحمة اللَّه عليه دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم .
ولكن الظاهر من جماعة كثيرة من الفقهاء انهم استظهروا أن الأخر في قوله عليه السّلام ( فأخذ الأخر ) هو المجني عليه وقوله عليه السّلام ( فعاد الأخر ) المراد هو الجاني فاشتبه عليهم الأمر مثل المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد وكثير من

216

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست