نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 212
< فهرس الموضوعات > لو قطع عدة من أعضائه خطاء هل يجب اعطاء الدية لكل واحد أم يكفى دية كاملة حتى يعلم أنها تسرى إلى النفس أم لا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يجب حلق الشعر المانع من الاقتصاص وربط الجاني بحيث لا يضطرب < / فهرس الموضوعات > الزيادة والإسراف في القتل وهو منهي بقوله تعالى * ( فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * وقوله تعالى * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * و * ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ ) * كما لا يخفى على المتأمل . المسئلة ( 131 ) لو قطع عدة من أعضائه عمدا فعلى ما استظهرناه يجوز قصاص كل واحد منها إذا علم عدم سرايتها بعدا كما لا يجوز قصاص ما علم بالسراية فيها وكذا مع الشك لوجوب التوقف وفاقا للمبسوط حتى برء أو مات منه . واما لو كان خطأ فعليه إعطاء دياتها اجمع ولو كانت أضعاف الدية الكاملة بناء على ما ذهب اليه صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه من إثبات القصاص على كل واحد منها معجلا وإسقاطه بالسراية بعدا وتبديل حقه بدية النفس . واما بناء على ما استظهرناه فلا إشكال في وجوب إعطاء الدية الكاملة حتى انكشف كونها مسرية أم لا لأنها القدر المتيقن من الدية كما حكاه في الجواهر عن الشيخ في المبسوط وأيضا عن ابن البراج والفاضل والشهيد ومجمع البرهان وغيرهم بل ادعى بعضهم الشهرة أو انه مقتضى مذهبنا . وحينئذ ان برء الجروح كلَّها فللمجني عليه استيفاء ديات البقية وان سرى الكل بالنفس فله ما أخذه فقط . واما ان بريء بعضها وسرى إلى النفس بعضها فالظاهر وجوب دية كاملة للمسرى سواء كان واحدا أو متعددا لاشتراكهم في القتل واما البقية فلكل واحد منهم دية بالخصوص . المسئلة ( 132 ) إذا أراد الاقتصاص يحلق الشعر من المحل إذا كان مانعا عن الاستيفاء ويربط الجاني بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء فيقاس بخيط وشبهه ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص ثم يشق من احدى العلامتين إلى الأخرى بمقدار الشجّة عرضا وطولا وان شقّ على الجاني الاستيفاء دفعة يجوز ان يستوفي منه في أكثر من دفعة .
212
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 212