responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > يؤخر القصاص في الأطراف في شدة الحر والبرد إلى اعتدال النهار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز التجاوز عن محل القصاص والا فمع التجاوز عمدا يقتصّ منه وخطأ يؤدي الدية وان كان التجاوز بسبب اضطراب الجاني فلا شيء على المقتص وان ادعى الاضطراب فأنكر الجاني يجري أصالة عدم الاضطراب وهو مقدم على أصالة البراءة .
المسئلة ( 133 ) قال المحقق في الشرائع ويؤخر القصاص في الأطراف في شدة الحرّ والبرد إلى اعتدال النهار أقول الأصل في ذلك ما رواه هشام ابن احمر عن العبد الصالح عليه السّلام قال كان جالسا في المسجد وانا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال عليه السّلام ما هذا قالوا رجل يضرب فقال سبحان اللَّه في هذه الساعة انه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار . [1] .
ويدل عليه أيضا مرسلة أبي داود المسترق [2] وكذا مرسلة سعد ان ابن مسلم [3] ولكن أشكل عليها بضعف الأخيرين بالإرسال والأول بأنه مجهول الحال وان كان إماميا وكذا الحسين بن عطية الراوي عنه فإنه أيضا امامي مجهول أقول الظاهر كفاية كونهما اماميين وذلك لان الأشقياء يذهبون إلى طرف الطاغوت ولم يصاحبوا الأئمة الأطهار عليهم السّلام وكيف كان فمع ضعفها فهو منجبر بعمل الأصحاب وظاهر الخبرين الأولين وجوب مراعاة هذا الشرط وقال في الجواهر في باب حد الزنا ظاهر النص والفتوى كما اعترف به في المسالك كون الحكم على الوجوب دون الندب .
ولكن النصوص المذكورة دالة على المنع عن الضرب في الحدود في الحرّ والبرد لا في القصاص طرفا أو نفسا .
تبصرة 1 - قد ورد في بعض الأخبار على أن الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأن الوجه من الرأس مثل رواية الحسن بن صالح الثوري



[1] الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات الحدود .
[2] الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات الحدود .
[3] الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات الحدود .

213

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست