responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 211


* ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * [1] وقوله تعالى * ( وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ ) * [2] .
أقول إن مراد الشيخ رحمة اللَّه عليه في المبسوط ان حكم اللَّه الواقعي في المورد ليس الا حكما واحدا فان الجرح مثلا ان كان مسريا في الواقع فليس فيه قصاص الجرح بل يترتب عليه قصاص النفس فقط .
وان لم يكن مسريا فله قصاص الجرح ولما لم يكن الحكم الواقعي معلوما فعليه الصبر حتى ينكشف حقيقة الحال وعلى هذا فالاحتياط والتوقف في الموضعين من المبسوط لازم لا يجوز تركه لخوف الاقتحام في الهلكات لا يقال إن الجرح واقع قطعا والأصل عدم كونه مسريا لأنه يقال إنه لا يثبت الجرح الغير المسرى حتى يترتب عليه قصاص الجرح .
لا يقال قد وقع جرح في الخارج يمكن تأثيره بعد مضى زمان أليس له حكم فعلا قبل تحقق الموت فالظاهر ترتب حكم قصاص الجرح ثم بعد تحقق الموت يترتب عليه حكم قصاص النفس كما قاله صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه .
لأنه يقال تحقق المقتضى لقصاص النفس هو الجرح الذي يسرى إلى النفس فترتب حكم قصاص الجرح عليه بعيد في الغاية فهو نظير السم القاتل الذي يؤثر بعد زمان في النفس .
والحاصل ان الجرح اما قاتل واما غير قاتل فعلى الأول فيه قصاص النفس والثاني قصاص الجرح ولما هو غير معلوم يجب التوقف حتى ينكشف الحال كما في المبسوط .
هذا مضافا إلى ما عرفت من دلالة موثقة عمار ورواية أبى عبيدة الحذاء .
ومضافا إلى أن اجراء حكم القصاص عليه أولا للجرح وثانيا للنفس يوجب



[1] سورة البقرة آية 90 .
[2] سورة النحل آية 127 .

211

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست