نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 199
فالظاهر وجوب القصاص عليه ومع عدم الإمكان يجب عليه تقديم دية اليد الصحيحة وهي النصف باستثناء سدس الدية لليد الشلاء . تذكرة - قال في كشف اللثام في هذه المسئلة ولكن لا يضمن القاطع ( المجني عليه ) مع البذل اى بذل الجاني يده شيئا وان اثم واستوفى حقه كما في المبسوط للأصل ويحتمل ضمان اى ضمان المجني عليه ثلث الدية لأن دية الشلاء أي إذا قطعت سدس الدية ودية الصحيحة نصفها ) . ثم استشكل عليه في الجواهر وقال ( وان كان هو لا يخلو من اشكال بل منع ضرورة عدم حق له غير الدية كي يكون مستوفيا له بل قد يشكل أيضا ما قيل من احتمال ضمان ثلث الدية لأن دية الشلاء سدس الدية والصحيحة نصفها بان المتجه ترتب القصاص على القاطع لا الدية إلا إذا قلنا بعدمه مع الاذن من ذي اليد بالقطع ابتداء من دون القصاص ) . ولكنك بعد الإحاطة بما حققناه يظهر لك الإشكال في ما قالا أما أو لا فلان عدم ضمان المجني عليه القاطع مع بذل الجاني يده انما هو يتصور في الوجهين الأولين لا الثالث مما حققناه بل نقول في هذه الصورة ترتب الإثم عليه وعدم استيفاء حقه بل عليه القصاص كما عرفت . واما ثانيا فلا مجال للأصل إذا وجد الدليل على المطلوب واما ثالثا فاحتمال ضمان ثلث الدية على المجني عليه وتسليمه إلى الجاني وقطع يده مبني على القول بجواز القصاص مع رد ثلث الدية لأنه بضميمة سدس الدية لليد الشلاء يصير نصف الدية الذي هو دية واحدة واما مع القول بعدم جواز قصاص اليد الصحيحة لليد الشلاء فلا مجال لهذا الاحتمال . واما رابعا قول صاحب الجواهر ( ضرورة عدم حق له غير الدية ) ففيه ان عدم الحق للمجني عليه غير الدية لا ينافي التراضي عليه كما بيناه في الوجه الثاني . واما خامسا فقد عرفت ان قصاص المجني عليه لا وجه له على الوجهين الأولين
199
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 199