responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 200

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


< فهرس الموضوعات > في جواز قطع اليد الشلاء بالصحيحة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يشترط في قطع الجارحة التساوي في المحل فاليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وهكذا < / فهرس الموضوعات > مما حققناه نعم على الوجه الثالث فللقصاص وجه كما عرفت .
واما سادسا فقد عرفت ان جواز قطع يد الغير مع الاذن من صاحبها مع قطع النظر عن القصاص ليس مؤثرا في هذا المورد لان القطع هنا بعنوان القصاص لا مطلقا والحاصل ان اذن الجاني في قطع يده انما هو لتوهمه وجوب القصاص عليه والفرض تعلق الدية فقط على الجاني وعلى هذا لا فرق بين ان نقول بجواز قطع اليد أو سائر الأعضاء بإذن صاحبها أو لا .
المسئلة ( 124 ) لا إشكال في جواز قطع الشلاء بالصحيحة لعموم الأدلة لتساويهما في الجرم واما مع اختلاف الصفة بالسلامة والشلل فلا يجبر بالمال أيضا كما لا جبران في ما إذا قتلت المرية رجلا فليس عليها الا القصاص بالإجماع وقولهم عليهم السّلام ان الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه وهكذا يقطع الشلاء بالشلاء بلا اشكال .
نعم ان حكم الطبيب الحاذق انه لا تنحسم لو قطعت بحيث خيف السراية إلى الموت فلا يجوز القطع بل يبدل بالدية تفصيا من خطر السراية على النفس التي هي أعظم من الطرف .
تبصرة - قال في مجمع البحرين الشلل فساد في اليد وفي شرح القاموس شلل ( خشكى در دست است ) وعرج بمعنى ( لنگ ) ويمكن ان يراد كل ما يوجب تعطيل اليد أو الرجل .
المسئلة ( 125 ) لا إشكال في أن المعتبر في قطع الجارحة يدا أو رجلا في القصاص هو التساوي في المحل فاليد باليد والرجل بالرجل واليمين باليمين واليسار باليسار والإبهام بالإبهام هذا إذا كان المماثل موجودا بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه .
واما إذا لم يكن موجودا مثل ان يقطع اليمين ولا يمين له فاليسار ومع عدمها فالرجل اليمنى ومع عدمها فالرجل اليسرى واما إذا لم يكن له جارحة من الجوارح الأربعة فالجبران بالدية والكلام في هذه المسئلة نظير الكلام في المسئلة ( 32 )

200

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست