responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > ان بذل الجاني يده الصحيحة للقصاص باليد الشلاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فالجاني والمجنى عليه اما كلاهما عالمان أو كلاهما جاهلان أو أحدهما عالم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > والآخر جاهل فهو على أربع صور وحكم كل واحد منها < / فهرس الموضوعات > من أصابع الرجلين ألف درهم وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح [1] .
وما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال عليه ثلث الدية [2] والظاهر أنه أراد ثلث دية اليد الصحيحة لا الدية الكاملة .
ولكن في سند الاخبار المرقومة ضعف الا انها منجبرة بعمل الأصحاب فلا بأس بالتمسك بها وكيف كان فيكفي لنا الإجماع في المسئلة من حيث نفى القصاص وإثبات الدية كما عرفت .
المسئلة ( 123 ) قد عرفت انه لا يقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء ولكن ان بذلها الجاني فلا إشكال في جواز القطع ان قلنا بجوازه مع قطع النظر عن القصاص مثل ان يقطع عضوا من أعضائه بنفسه أو غيره باذنه واما الاكتفاء به من حيث سقوط الدية ففيه اشكال .
فالتحقيق ان يقال إن الجاني والمجني عليه اما كلاهما عالمان بعدم وجوب القصاص ووجوب الدية أو كلاهما جاهلان أو الجاني جاهل دون المجني عليه واما بالعكس فنقول يتصور فيه وجوه .
الأول ان كان المجني عليه جاهلا بالنحو المرقوم فليس عليه شيء مع بذل الجاني يده بنفسه بل الظاهر له مطالبة سدس الدية لأنه دية يد واحدة إذا كانت شلاء بلا فرق بين ان يكون الجاني عالما أو جاهلا فتأمل .
والثاني ان كانا عالمين ووقع منهما التراضي بالقصاص عوض الدية فلا إشكال في الاكتفاء به وعدم لزوم الدية لا للجاني ولا المجني عليه .
الثالث مع جهل الجاني وتوهمه وجوب القصاص عليه إذا كان المجني عليه عالما بالحكم وان الجاني بذلها للقصاص ومع ذلك أقدم بالقصاص بلا حق



[1] الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
[2] الوسائل باب 28 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .

198

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست