responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 181


وكيف كان فلا يرد على الحديث الرابع اشكال من هذه الجهة ولكن يكفى ورود الإشكالات المذكورة .
فالتحقيق ان يقال لا بد من دفع الإشكال بأحد وجهين .
أولهما عدم الاعتداد بالأخيار المذكورة لضعفها وعدم جواز بناء الأحكام الشرعية عليها فنقول بجواز القصاص للولي للآية الشريفة * ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً ) * وعدم الضمان لعدم دليل معتد به له .
ثانيهما معاملة التعارض في الخبرين بناء على اعتبارهما اما الحديث الأول لعمل أعاظم الفقهاء الراشدين بخبر علي بن أبي حمزة واما الحديث الرابع فلانجباره بعمل الأصحاب عليه والترجيح للحديث الأول لما عرفت من موافقة الكتاب ومخالفة العامة وموافقة القاعدة لا يقال لحديث الرابع هو المشتهر بين أصحابنا فالعمل به متعين لأنه يقال إذا دار العمل بالمشهور بين الأصحاب أو ما وافق الكتاب أو خالف العامة فالظاهر من اخبار الترجيح بين الخبرين تقديم الثاني والثالث على الأول فالأقوى هو القول بتسلط الولي على القصاص بدون الضمان في صورتي القصاص أو العفو عن الدم كما لا يخفى .
لا يقال إن المقتول له حق الاقتصاص وهو ينتقل إلى وليّه بحكم الآية الشريفة * ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً ) * وعليه حق الغرماء فإنه ان كان المقتول حيا يجب عليه أداء الديون وان لم يكن له مال يجوز للغرماء مؤاجرته أو استعماله واستيفاء حقوقهم منه كما يدل عليه بعض الأخبار [1] وفي المقام يمكن للولي استيفاء الدين للغرماء من القاتل بأخذ الدية فالجمع بين الحقين يقتضي جواز الاقتصاص مع ضمان الدية للغرماء .
لأنه يقال فرق بين المقامين فان المديون في المثال وان لم يكن له مال ولكن يمكن له اكتساب المال بالإجارة أو استعماله كما في الخبر المذكور والحاصل



[1] مثل الحديث الثالث من الباب السابع من كتاب الحجر من الوسائل .

181

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست