responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 182


< فهرس الموضوعات > إذا قتل شخص واحد جماعة على التعاقب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها < / فهرس الموضوعات > أن المديون في المثال عليه حق الغرماء وله استيفاء أموال فيجب عليه واما في المقام فالمديون هو المقتول ومن له حق القصاص هو الولي فقوله تعالى * ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً ) * انما هو يثبت التسلط للولي ويمكن ان يكون للتشفي أو غيره لا للميت المقتول حتى يجب على وليه الضمان للغرماء .
فالحق ان يقال إن القصاص حق للأولياء ولا يجب عليهم ضمان للغرماء بل يجوز لهم العفو نعم بعد الصلح بالدية يجب عليهم أداء ديونه كما لو كان الدية لازمة من الأول كقتل الخطاء ونحوه كما لا يخفى على المتأمل في ما حققناه .
المسئلة ( 110 ) إذا قتل شخص واحد جماعة على التعاقب فلكل منهم اى لوليهم القود ولكن الظاهر تقديم السابق فالسابق بالترتيب فان قتل خمس نفر ولم يقدم اربع منهم فللخامس القصاص ومع مبادرة واحد منهم بدون الترتيب عصى ولكن يسقط القود عن البقية لانتفاء الموضوع وهل يثبت لهم الدية فلا اشكال فيه بناء على القول بالتخيير بين القود وأخذ الدية كما عليه جماعة .
واما على المختار من تعيين القصاص على القاتل فيمكن ان يقال بعدم وجوب الدية لأنها لا تثبت في قتل العمد الا بالصلح مع القاتل فلا وجه للدية حينئذ ولذا اكتفى في رواية عبد اللَّه بن مسكان بالقتل فقط كما مر شرحه في المسئلة ( 31 ) ولكنك عرفت ان الظاهر هو تبديل الحق بالدية لئلا يطلّ دم امرء مسلم كما يدل عليه أخبار كثيرة وقد عرفت بعض الكلام منا في المسئلة ( 31 ) فراجع المسئلة ( 111 ) لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها ولو تجدد حملها بعد الجناية بل ولو كان من الزنا بلا خلاف كما في الجواهر بل عن كشف اللثام الاتفاق عليه وذلك لان إتلاف النفس اى الولد حرام وكذا الإسراف في القتل لقوله تعالى * ( فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * ولا يجوز قتل الولد بجناية والدته لقوله تعالى * ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) * ) .
بل لا يجوز القصاص بعد الوضع أيضا إذا توقف حياة الصبي عليها لعدم

182

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست