responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 180

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


قوله تعالى * ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً ) * ومخالف للعامة كما صرّح به صاحب الجواهر رحمة اللَّه عليه مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة فإن حق الغرماء انما هو في أموال الميت أو ما هو بمنزلته كالدية لا في مطلق الحقوق كحق الخيار أو القصاص أو نحوهما وذلك لان حق القصاص لا يصير مالا الا بعد الصلح على الدية لا قبله كما يدل عليه موثقة إسحاق بن عمار في الحديث الخامس .
واما الحديث الرابع فهو ضعيف من وجوه .
الأول من حيث السند خصوصا اشتماله لمحمد بن أسلم الجبلي فإنه كان غالبا فاسد الحديث كما نقله في رجال أبى على .
الثاني من حيث كونه معارضا مع الحديث الأول إذا الأول يدل على أن الدية على امام المسلمين والرابع يدل على اشتراط ضمان الدين للغرماء .
الثالث موافقة الحديث الرابع للعامة ومخالفة الكتاب كما عرفت .
تذكرة - قد يتوهم ورود اشكال رابع على الحديث الرابع كما أورده صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه في قوله ( نعم الخبر المزبور مختل المتن باعتبار فرقه بين الهبة وبين القود فجوز للوارث الأول دون الثاني وهما مشتركان في تفويت حق الدين بل وباعتبار قوله فيه ان أصحاب الدين هم الخصماء المناسب لتفريع عدم جواز الهبة ) .
ولكن لا يخفى على المتأمل ان هذا الاشكال مبني على قراءة الحديث الرابع هكذا فان وهب أوليائه دية القاتل بقراءة ( وهب ) بصيغة الإفراد وقوله ( أوليائه ) مرفوعا حتى يكون فاعلا لقوله ( وهب ) كما قاله صاحب الجواهر واما إذا قرء ( وهبوا ) كما في الوسائل وبنصب ( أوليائه ) كما هو الظاهر فلا يرد على الحديث اشكال فيصير معنى الحديث ( ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل لتعلق حقهم عليه فان وهبوا ديته لأولياء المقتول فيجوز لأولياء المقتول أيضا هبتها للقاتل واما مع إرادة الأولياء القود ( يعنى ابتداء ) بدون هبة الخصماء فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء والا اى وان لم يضمنوا الدين فليس لهم القود .

180

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست