responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 179


قال إن قتل عمدا قتل قاتله وادى عنه الامام الدين من سهم الغارمين قلت فإنه قتل عمدا وصالح أوليائه على الدية فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على امام المسلمين فقال بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أوليائه فإنه أحق بديته من غيره [1] .
الثاني ما رواه أبو بصير المرادي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام من رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله فقال ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهب أوليائه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء والا فلا [2] .
الثالث ما رواه جماعة عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال نعم قلت وهو لا يترك شيئا قال أخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه [3] .
الرابع ما رواه أيضا أبو بصير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين فقال ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهبوا أوليائه دية القاتل فجائز وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء والا فلا [4] .
الخامس - ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السّلام ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال [5] .
فنقول اما القصاص بدون ان يضمن الدية للغرماء فيدل عليه الحديث الأول لأنه دال على ضمان امام المسلمين ولكن في الحديث الرابع ما يخالفه وفيه الضمان للغرماء فالأولى ان يقال إن الحديث الأول وان كان في سنده ضعفا بعلي بن أبي حمزة الا انه منجبر بعمل أعاظم الأصحاب برواياته مضافا إلى أنه موافق للكتاب اعني



[1] الباب 59 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل
[2] الباب 59 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل
[3] الباب 24 من أبواب الدين والقرض من الوسائل
[4] الباب 24 من أبواب الدين والقرض من الوسائل
[5] الوسائل باب 24 من أبواب موانع الإرث .

179

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست