responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178


< فهرس الموضوعات > فروع المسئلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا لم يكن للمقتول أموال وكان له ديون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القصاص أو العفو في القتل العمدي بدون ضمان الدية للغرماء < / فهرس الموضوعات > فروع الأول الظاهر عدم جواز العفو عن الدية بعد استحقاقها لا في المفلس ولا في السّفيه لأنه نوع تصرف في المال مع أنه يلزم الضرر على الغرماء في الإفلاس الثاني الظاهر عدم وجوب المطالبة للدية في القتل العمدي لهما بل يجوز لهما القصاص .
الثالث لا إشكال في أنه إذا استحق المفلس الدية في القتل الخطائي أو شبه العمد أو العمد بعد الصلح بمال يجب على الولي تسليمها إلى الغرماء كما أن وليّ السفيه يجب عليه حفظها كسائر أمواله .
المسئلة ( 109 ) إذا قتل شخص ولم يكن له أموال ولكن عليه دين أو ديون فلا إشكال في ما استحق الولي لكونه خطأ أو شبه عمد بل العمد مع الصلح بالدية انه يجب صرفها في الدين بل لا يجوز صرفها في غير الديون للمقتول بل يجوز صرفها في الوصايا كما لا يخفى على المتتبع في الأخبار الواردة عن أهل بيت الوحي عليهم السّلام بل لا خلاف بين الفقهاء رضوان اللَّه عليهم كما لا إشكال في جواز القصاص في القتل العمدي إذا ضمن الولي ديته للغرماء كما نقله صاحب الجواهر عن جماعة كثيرة بل عن الدروس دعوى الشهرة بل عن الغنية الإجماع .
وانما الخلاف والاشكال في أمرين أحدهما القصاص في القتل العمدي بدون ان يضمن الدية للغرماء وثانيهما العفو عن الدم كذلك ولا بأس بذكر الأخبار الواردة في المقام وان كان فيها ضعف سندا ثم الكلام في المقام فنقول هي كثيرة ونتعرض لجملة منها .
( 1 ) ما رواه علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال قلت جعلت فداك رجل قتل رجلا عمدا أو خطاء وعليه دين وليس له مال وأراد أوليائه ان يهبوا دمه للقاتل قال إن وهبوا دمه ضمنوا ديته فقلت ان هم أرادوا قتله

178

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست