responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 177


< فهرس الموضوعات > إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ولده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان ولى المقتول مفلساً أو سفيهاً < / فهرس الموضوعات > شرح كلام المحقق في الشرائع لا مجال لتعرض كلامهما وبيان ما فيهما .
المسئلة ( 107 ) إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ولده فالقود على الأجنبي دون الأب لعدم جواز قصاص الأب بالولد كما مرّ شرحه في المسئلة ( 51 ) وقد عرفت هناك انه يجب على الأب الدية فنقول هنا يجب عليه نصف الدية لأنه شريك في القتل ويستفاد من صاحب الجواهر انه يجب تسليم نصف الدية إلى الأجنبي القاتل ولكن الظاهر أنه يجب عليه الرد على أولياء الولد المقتول غيره ثم إن أرادوا القصاص فعليهم رد نصف الدية إلى الشريك القاتل ثم قتله .
وكذا القول في اشتراك المسلم والذمي في قتل الذمي فإنه لا يقتل المسلم بالذمي ولكن عليه نصف دية الذمي المقتول إلى وليه ثم يجب على الولي رد نصف الدية على الذمي القاتل ثم قتله .
وكذا القول في ما إذا اشترك العامد والخاطي في القتل فلا يقتل الخاطي بل يردّ العاقلة نصف الدية إلى أولياء المقتول وعليهم رده إلى العامد مع القصاص .
وكذا لو شاركه في القتل سبع ونحوه ممن لم يكن له أهلية الضمان فعليه القصاص بعد ردّ نصف الدية إلى وليّ القاتل .
المسئلة ( 108 ) إذا كان وليّ المقتول مفلسا أو سفيها فلا إشكال في جواز القصاص لهما لعدم كونه تصرفا ماليا بلا خلاف بين أصحابنا اما على المختار من تعيين القصاص فقط على القاتل فواضح واما على القول بالتخيير بين القصاص وأخذ الدية فكذلك لأنه قبل اختيار الدية ليس له مال من الدّية حتى يكون محجورا عليه .
نعم بعد اختيار الدية ورضا القاتل تصير الدية مورد حق الغرماء في المفلس كما هو كذلك في قتل الخطاء بل وكذلك السفيه فان مطالبة الدية اكتساب للمال لا تصرف فيه حتى يكون محجورا عليه نعم بعد المطالبة فتصير مثل سائر أمواله محجورا عليه واختيارها بيد الولي .

177

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست