نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 169
< فهرس الموضوعات > قال جماعة بعدم جواز مبادرة أحدهم بدون الإجازة عن الباقين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > واستدل الجماعة بوجوه وأجيب عنهم < / فهرس الموضوعات > سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن فقال الابن أنا أريد أن اقتل قاتل أبى وقال الأب أنا أريد أن أعفو وقالت الأم أنا أريد أن آخذ الدية قال فقال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفاه ليقتله [1] . ويدل عليه أيضا خبر جميل بن دراج وعبد الرحمن فيستفاد منهما انه يجوز لأحدهم القصاص ولكن عليه سهم الذي يطالب الدية وأداء سهم العافي إلى القاتل أو وارثه بالتقريب الذي بيناه . ولكن قد خالف في ذلك جماعة من الفقهاء وقالوا لا يجوز لأحدهم المبادرة بدون الإجازة عن الباقين كالعلامة أعلى اللَّه مقامه الشريف في التحرير والقواعد وصاحب الرياض والمحقق في الشرائع والشهيدين في اللمعة وشرحها وحكى عن المقداد والأردبيلي والكاشاني بل في غاية المرام انه المشهور فلا بد من الوكالة أو الاذن بواحد منهم أو من غيرهم ومع النزاع فالقرعة لكل أمر مشتبه وقد يتمسك لهذا القول بأمور . الأول بتساوي الأولياء في السلطان . الثاني اشتراك الحق فلا يستوفيه بعضهم . الثالث ان القصاص موضوع للتشفي ولا يحصل بفعل البعض . الرابع يمكن تمسكهم ببعض الاخبار مثل صحيحة عبد الرحمن في حديث قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال فقال إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصته من عفا وادي الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا [2] . وما رواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في من
[1] الباب 2 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل حديث 1 . [2] الباب 54 من أبواب القصاص في النفس .
169
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 169