responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 170

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال يعطى بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصتهم الذي عفا [1] .
وما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان يقول من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفا [2] .
ولكن يمكن الجواب اما عن الأول فإن التساوي لا يقتضي التشريك بل لكل واحد منهم القصاص بدون ترجيح أحدهم على البقية .
واما عن الثاني فقد عرفت ان الولاية لطبيعة الولي المنطبق على كل واحد منهم لا المجموع من حيث المجموع .
واما عن الثالث فبمنعه بل القصاص موضوع لعدم جرأة الناس على القتل كما قال اللَّه تعالى * ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ ) * مع أن التشفي يحصل بالقصاص ولو كان بطلب باقي الأولياء .
واما عن الرابع فإن الأخبار المذكورة لا تعارض صحيحة أبي ولاد الحناط لأنها موافقة للكتاب كما بيناه ومخالفة للعامة بخلاف هذه الأخبار فإنها مخالفة للكتاب وموافقة للعامة منهم أبو حنيفة وأبو ثور والمحكى عن الشافعي وغيره فيحمل هذه على التقية مضافا إلى إمكان حملها على سقوط القصاص إذا لم يكن طالب القصاص مؤديا لسهم البقية من الدية .
لا يقال إن رواية أبي ولاد الحناط ليست صحيحة لأنها مشتملة لاستحقاق الام من الدية مع أنها منوطة باستحقاق القصاص وقد مر منكم في المسئلة ( 100 ) عدم استحقاقها للقصاص فكيف تستحق الدية من المقتص لأنه يمكن ان يقال إن من لم يستحق القصاص وان لم يستحق مطالبة الدية عن المقتص الا ان هذه القاعدة مخصصة بالأم فإنها مستحقة للدية في هذه الصورة وان لم تستحق القصاص .



[1] الباب 54 من أبواب القصاص في النفس .
[2] الباب 54 من أبواب القصاص في النفس .

170

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست