نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 168
< فهرس الموضوعات > الظاهر جواز المبادرة ان لم يترتب عليه فساد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ان تصدى للقصاص أحد الأولياء فللبقية أخذ الدية بقدر سهمهم منه < / فهرس الموضوعات > واما ثالثا - فما في رواية محمد بن مسلم فليس بصدد اشتراط اذن الامام عليه السّلام في القصاص بل هو في مقام إثبات نفى الدية في القصاص المنجر إلى الموت إذا كان بأمر الإمام وشرح المسئلة موقوف إلى محله . واما رابعا فالاحتياط غير لازم في المقام وان كان حسنا . إذا عرفت ذلك فالذي يخطر بالبال ان يقال إن قصاص الولي بنفسه بدون إجازة الإمام أو نائبه الخاص أو العام جائز واقعا ان لم يترتب عليه مفسدة لعمومات الآيات والاخبار ولكن لا يجوز مع ترتبها عليه مثلا ربما ينكر المتهم أو ورثته بعد القصاص بل يمكن مطالبة القصاص بقتل المورث وفي هذه الصورة ان لم يتمكن من إثبات القتل ربما يرد عليه القصاص والحاصل انه يجوز المبادرة بدون اذن الحاكم ان لم يترتب عليه الفساد والا فلا يجوز الا بعد اذن الحاكم . المسئلة ( 103 ) الظاهر أن حق القصاص تعلق بطبيعة وليّ المقتول كما قال اللَّه تعالى * ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً ) * [1] ولا إشكال في أن كل فرد من إفراد الورثة مصداق للولي فهو ذي الحق بمعنى ان كل واحد منهم له السلطة على القصاص والعفو وأخذ الدية مع التراضي مع القاتل إذا عرفت ذلك فتبين لك انه ان عفى بعض الأولياء لا يسقط حق البقية واستيلائهم على القود أو العفو . واما ان تصدى أحدهم للقصاص فللبقية أخذ الدية بقدر سهمهم فان مقتضى بقاء حقهم هو أخذ الدية أو العفو واما القصاص ليس لهم لعدم قابلية المحل وقد اختار الشيخ رحمة اللَّه عليه في الخلاف هذا القول وقال دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى * ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً ) * وهذا ولى فيجب ان يكون له السلطان وهكذا مختاره في المبسوط وحكاه في الجواهر عن أبي على وعلم الهدى والقاضي والكيدري وابني حمزة وزهرة بل في مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر بل حكى عن جماعة الإجماع عليه ويجوز التمسك لهذا القول بصحيحة أبي ولاد الحناط قال