responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 167


من الآيات والاخبار فإنها ليست مقيدة باشتراط اذن الامام أو نائبه .
الثاني - عدم الجواز كما حكى عن جماعة من الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم لعدم استفادة الإطلاق من الأدلة المذكورة فإنها في مقام أصل التشريع مثل قول الطبيب للمريض عليك بالدواء فإنه ليس في مقام تعيين الدواء حتى يجوز للمريض التشبث بكل دواء مثل قوله تعالى * ( السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [1] وما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال قلت ما معنى قوله تعالى * ( إِنَّه ُ كانَ مَنْصُوراً ) * قال وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتلنّه ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا [2] .
وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة [3] مع أنه مقتضى الاحتياط .
وفيه أولا ان إحراز ان العمومات في مقام أصل التشريع ممنوع واحتماله غير مضرّ والا فلا يجوز التمسك بأكثر العمومات واما قول الطبيب وأمره بالتداوي من المعلوم ان الأمراض مختلفة والأدوية متفاوتة فهو قرينة على أنه في مقام الإجمال واما حكم السّرقة فالدليل يدل على اشتراط حكم الحاكم عموما وخصوصا مضافا إلى أنه في ذيل الآية الأولى قوله تعالى * ( فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّه ُ كانَ مَنْصُوراً ) * ومن المعلوم ان الامام لا يسرف في القتل فاللازم ان يكون القصاص بيد الولي .
واما ثانيا قول الإمام عليه السّلام في رواية إسحاق بن عمار ( يدفع القاتل إلى أولياء المقتول ) لا يدل على عدم جواز قصاص الولي مع تمكنه منه بل يمكن ان يجوز له التصدي للقصاص أولا ثم مع عدم التمكن وتمكن الإمام أو غيره من الدفع إلى أوليائه ان يكون الدفع واجبا حتى يتمكن من القصاص .



[1] سورة البقرة آية 175 .
[2] الوسائل باب 66 من أبواب القصاص في النفس .
[3] الوسائل باب 24 من أبواب قصاص النفس حديث 8 .

167

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست