responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 166


< فهرس الموضوعات > الفرق بين مستحق القصاص ومستحق الدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجوز المبادرة في القصاص بدون الإجازة عن الحاكم < / فهرس الموضوعات > إرث الدية هو انتسابهم من جهة الأم في قول الإمام عليه السّلام ( من الأم ) .
تبصرة - 2 - ظهر مما بيناه الفرق بين مستحق القصاص ومستحق الدية اما الأول فهو للورثة غير الزوجين والنساء ولعله لعدم صدق الولي عليهما كما عرفت فلا يشملهما قوله تعالى * ( جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً ) * .
واما الثاني فهو للورثة غير المتقرب بالأم من الميت لعدم صدق الأهل عليهم فلا يشملهم قوله تعالى * ( دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ِ ) * لأن الأهل كما قال في القاموس بمعنى العشيرة وكذا قال في كتاب أقرب الموارد ثم فسر العشيرة وقال عشيرة الرجل بنو أبيه الأولون أو قبيلته وكذا فسره في أقرب الموارد بخلاف سائر الورثة فإنه يصدق عليهم الأهل حتى الزوج والزوجة ولذا يقال تأهّل الزوج مثلا .
ولكن لا يخفى ان هذا الوجه إنما يأتي في دية قتل الخطاء كما في الآية الشريفة واما في شبه العمد والعمد الذي يوجب الدية كقتل الوالد ولده ونحوه بل في العمد إذا اصطلحا بالدية فليست الدية منوطة بصدق الأهل ولكن يكفى التمسك بالأخبار المذكورة الدالة بعمومها للدية سواء كانت من الخطاء أو غيره كما لا يخفى .
المسئلة ( 102 ) هل يجوز المبادرة في القود لولي الدم بدون الإجازة عن الإمام أو نائبه الخاص أو العام أم لا ففيه قولان الأول الجواز كما افاده الشهيدان واختاره في الرياض وقال وفاقا لأحد قولي المبسوط وعليه أكثر المتأخرين بل عامتهم ويمكن التمسك لهذا القول بقوله تعالى * ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً ) * [1] فان جعل السلطة له ظاهر في عدم احتياجه إلى إجازة من الأخر وكذا قوله تعالى * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) * إلى آخره [2] وقوله تعالى * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) * الآية [3] وسائر العمومات



[1] سورة الإسراء آية 35 .
[2] سورة المائدة آية 49 .
[3] سورة البقرة آية 175 .

166

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست