responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > إذا ادعى الولي للمقتول أن زيدا قتله وشهد الشهود على أن القاتل زيداً وعمرو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قال الشاهد ان القاتل أحد هذين كان لوثاً بخلاف ما إذا قال إن فلاناً قتل أحد هذين لم يكن لوثاً < / فهرس الموضوعات > الخامس : ان مع عدم اشخاص يحلفون مع المدعى فيكفي اقسامه مكررا حتى يؤتى بالعدد اللازم .
المسئلة ( 91 ) لو ادعى ولى المقتول ان زيدا قتله وشهد شاهد انّ القاتل زيد أو عمرو فالظاهر اجراء حكم القسامة عليه وهكذا لو قال الشاهد ان زيدا قاتل له أو لغيره ولا يلزم إقامة الامارة على خصوص القاتل أو المقتول بل يمكن استظهار كفاية علم الولي أو ظنه بقتل زيد عمرا مثلا فيجري أحكام القسامة حينئذ وكذا إذا كان المظنون أهل القرية فيجري حكم الدية عليهم مع عدم حلفهم على عدم قتلهم وعلى عدم الاطلاع على القاتل .
نعم يمكن استظهار كون المدعى عليه متهما بالقتل بان يكون ممن شأنه القتل وأهلا لصدور القتل منه كما يظهر من بعض الأخبار مثل ما رواه زرارة عن أبي عبد اللَّه قال انما جعلت القسامة احتياطا للناس لكي ما إذا أراد الفاسق ان يقتل رجلا أو يغتال حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل [1] .
وفي ضمن رواية قال انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله إلخ [2] فلا يجري أحكام القسامة إذا كان المدعى عليه شخصا متدينا لا يليق به نسبة القتل كما يمكن دعوى انصراف الاخبار عما إذا كان المدعى للقتل فاسقا فاجرا كاذبا لا يبالي بالحلف مأة مرة فضلا عن الخمسين فلا يأتي أحكام القسامة ولا يسمع قوله بل لا بد في الصورتين من وجود أمارة على الصدق حتى يترتب عليه حينئذ أحكام القسامة .
تذكرة - قال المحقق طاب ثراه في الشرائع ( ولو قال الشاهد قتله أحد هذين كان لوثا ولو قال إن فلانا قتل أحد هذين لم يكن لوثا وفي الفرق تردد ) وقال صاحب



[1] الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به من القصاص حديث 1 .
[2] الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل من القصاص جزء الحديث 3 .

148

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست