responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 149


< فهرس الموضوعات > إذا كان عدد القسامة أقل من خمسين رجلا فهل يوزع اليمين على كل واحد بالتسوية أو بالتفريق أم لا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في عدد القسامة في قتل الخطاء < / فهرس الموضوعات > الجواهر في شرحه كلاما مفصلا .
أقول - ان كان المدعى عليه شخصا معينا فالظاهر تحقق اللوث ويأتي حكم القسامة في كليهما بلا فرق واما إذا لم يعينه فالظاهر وجود الفرق بينهما وذلك لأنه في الأول يصير من قبيل الادعاء على أهل القرية فإنه لا فرق بين الاثنين والأكثر ولكن حكم ثبوت الدية عليهما مشتركا الا ان يحلفهما على عدم ارتكابهما وعدم الاطلاع على القاتل .
واما الثاني لعدم تعلق علم المدعى ولا ظنه على أنه قاتل بالخصوص حتى يجري أحكام القسامة وليس من قبيل الظن بالاشتراك كأهل القرية أيضا فلا يجري أيضا كما لا يخفى .
فرع لو ادعى الولي ان واحدا من أهل الدار قتله فان عين القاتل وكان مقتولا فيها جاز إثبات دعواه بالقسامة الا ان يدعى المدعى عليه عدم وجوده في الدار في زمان القتل وكان القول قوله مع يمينه واما ان لم يعين القاتل وادعى على أهل الدار فحكمه حكم الادعاء على أهل القرية كما مر .
المسئلة ( 92 ) قد عرفت في المسئلة ( 89 ) ان القسامة في قتل العمد خمسون رجلا نصا وفتوى هذا إذا كان للمدعي قوم يبلغ عددهم بهذا العدد وكانوا جازمين بالقتل واقسموا والا فإن كان له عدة جازمون ويقسمون ولكن كان عددهم انقص من الخمسين فهل يوزع اليمين على كل واحد بالسوية مثلا ان كانوا عشرة فعلى كل منهم خمس ايمان أو بالتفريق والتخيير إليهم ولو بالتفاوت فالثاني هو الظاهر من النصوص .
نعم إذا لم يكن موافق للمدعي يقسم معه فيكرر عليه اليمين حتى يبلغ الخمسين كما يدل عليه عبارة المقنع والأحاديث المذكورة بل الإجماع عليه وقد عرفت ان القسامة في الخطاء المحض خمس وعشرون يمينا ويدل عليه

149

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست