نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 147
الثالث : وجوب ست ايمان في ماديته دية النفس وبحسابه في ما فيه دون الدية . اما الأول فهو مختار من سوّى بين العمد والخطاء وقال إن قسامته خمسون كالمحكي عن الشيخ المفيد والديلمي والحلي والفاضل في صريح الإرشاد والقواعد وظاهر التحرير وظاهر ولد الفاضل في الإيضاح والشهيدين في اللمعتين . والثاني مذهب بعض من فصل بين العمد والخطاء في وجوب القسامة فقال في العمد بخمسين وفي الخطاء بخمسة وعشرين كالشيخ والقاضي والصهرشتي وابن حمزة والفاضل في بعض كتبه وهو منصوص كما عرفت فيقول بالتفصيل هنا أيضا . والثالث : فهو مختار الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه وقد حكاه في الرياض عن الشيخ واتباعه وفي الغنية الإجماع عليه مضافا إلى النصوص المتقدمة في المسئلة ( 89 ) المشتملة على الصحيح والموثق وغيره بحيث لا وجه للاعراض عنها كما لا يخفى فهو الأظهر الأقوى إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يستظهر من النصوص المذكورة أمور : الأول ان الأخبار المذكورة تدل على أن القسامة في كل عضو من الأعضاء منحصرة في أقسام ست نفر فقط لا خمسين في كل ماديته دية النفس كاللسان والأنف والبصر . الثاني ان المراد بالبصر الظاهر بصر العينين لا أحدهما لأن الدية الكاملة فيهما معا لا في أحدهما فالقسامة ستة في البصر كله . الثالث : ان في سدس البصر قسامة نفر واحد وثلثه رجلان وفي نصفه ثلاثة نفر وفي ثلثي بصره أربعة نفر وفي خمسة أسداس قسامة خمسة رجال وفي البصر كله ستة نفر وهكذا وقد عرفت ان يمين المدعى يعد من القسامة . الرابع : انه يظهر من النصوص المذكورة ان عدد القسامة ستة نفر في ماديته دية النفس ونصفه في ماديته النصف وهكذا فاليد الواحدة قسامتها ثلاثة نفر وهكذا .
147
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 147