responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 146


< فهرس الموضوعات > في أن رفع اليد عن الاجماع مشكل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم القسامة في الأعضاء وبيان مقدارها < / فهرس الموضوعات > وكيف كان فهذا الاحتمال لا دليل عليه بل سائر الأخبار المذكورة التي ليس فيها هذه الجملة ( وتفسير ذلك ) قرينة على أن ما بعدها بقية لما قبلها كما لا يخفى على المتأمل كما أن الخدشة في الحديث الأول بمحمد بن عيسى لكونه مختلفا فيه وابن فضال لكونه فطحيا لا وجه لها كما يظهر وجهه من مطالعة كتب الرجال مثل كتاب تنقيح المقال للعلامة المامقاني رحمة اللَّه عليه وكيف كان فلا دليل معتد به على تكرار اليمين إلى خمسين من أشخاص أو من شخص واحد كما قالوا .
اللهم الا ان يقال إن الاعراض عن الإجماع مشكل خصوصا دعوى عدم الخلاف من الشيخ واتباعه مضافا إلى أن بعض الأخبار يدل على أن القسامة جعلت احتياطا للناس لئلا يغتال الفاسق رجلا فقتله حيث لا يراه أحد واشتراط الخمسين رجلا في القسامة مطلقا ينافي ذلك لقلة مورده بل غير متحقق غالبا فلا بد من الاكتفاء بخمسين يمينا ولو لم يكن عددهم خمسين رجلا ويؤيده حصر فصل الخصومة في القتل بيمين المدعى وبينة المنكر خلافا لسائر الموارد فإن البينة فيها للمدعي واليمين على المنكر .
مضافا إلى أن رفع اليد عن الإجماعات مستلزم للخروج عن الدين أو المذهب كما لا يخفى والحاصل ان الاعتماد على هذه الأدلة المذكورة في الفتوى مشكل والاعراض عن الإجماع أشكل والاحتياط ترك الفتوى في أمثال المقام كما لا يخفى المسئلة ( 90 ) الظاهر عدم الخلاف في ثبوت حكم القسامة في الأعضاء إنما الخلاف في مقدارها على أقوال ثلاثة :
الأول وجوب القسامة خمسين مطلقا في ما فيه دية النفس كالأنف واللسان وبالنسبة في غيره كاليد الواحدة ففيها خمسة وعشرون يمينا وهكذا .
الثاني : وجوبها في ما يبلغ ديته دية النفس الخمسين في العمد وخمسة وعشرين في الخطاء وما لا يبلغ الدية فبالنسبة مثلا في اليد الواحدة في الخطاء ثلاثة عشر يمينا .

146

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست