responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 132


< فهرس الموضوعات > يعتبر في الشهادة أدائها بالجزم وبالحس أو حدس متاخم بالحس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يعتبر في الشاهدين عدم الاختلاف في كيفية الشهادة < / فهرس الموضوعات > المسئلة ( 81 ) قال في الشرائع لا تقبل الشهادة الا صافية عن الاحتمال كقوله ضربه بالسيف فمات أو فقتله أو فأنهر دمه فمات في حاله أو فلم يزل مريضا منها حتى مات وان طالت المدة أقول لا إشكال في أنه يعتبر في الشهادة أمران أولهما ان يكون الشهادة عن حس أو ما كان حدسا متأخما عن الحس وذلك لان الشهادة بمعنى الحضور ومنه قوله تعالى * ( وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) * [1] ثانيهما ان يكون أداء الشهادة بالجزم لا بنحو الترديد مثل قوله أشهد انه قتله فان قال ظننت أو لعله قتله أو نحو ذلك فلا يكفى وذلك لأنه من قبيل الإنشاءات كنفس الدعوى كما مرّ وكذا الحكم من الحاكم فلا يكفى بنحو الترديد أو التعليق أو المشروط مثل البيع والنكاح وغيرهما كما مر .
وعلى هذا فإن ضربه ضربا شديدا فمات المضروب وادعى الضارب ان الموت لم يكن مستندا إلى الضرب فإن كان الشاهدان جازمين باستناد الموت إلى الضرب لم يعتد بدعواه والا بان شهدا على الضرب والموت فعلى المدعى ان يثبت استناد الموت إلى الضرب والا فلا يثبت القود بل يجرى حكم الجناية فقط وكذا لو شهدا بالجراح وبانّا وجدناه ميتا فان شهدا بان الموت كان مستندا إلى الجراح يثبت القود والا فلا .
ولو قالا ضربه حتى مات فيمكن القول بثبوت القود بخلاف ما إذا قالا ضربه فمات والفرق بينهما ان الأول يدل على التكرار الذي يوجب القتل غالبا بخلاف الثاني ودعوى ان الفاء في قوله ضربه فمات للسببية ففيه انها قد تجيء لغيرها فليست حجة لإثبات القود كما لا يخفى على المتأمل .
المسئلة ( 82 ) يشترط في الشاهدين عدم الاختلاف في كيفية القتل فلو شهد أحدهما على القتل في الليل والأخر في النهار أو أحدهما القتل بالسكين والأخر بالرمي أو السم أو شهد أحدهما في مكان معين والأخر في غيره فلا تقبل وهل يثبت



[1] سورة النور آية 2 .

132

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست