responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 131


< فهرس الموضوعات > اثبات الدية بشاهد ويمين في قتل الخطاء وشبه العمد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اثبات الدية بشهادة امرأتين ويمين على القتل خطاء وشبه العمد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان القتل موجباً للقود وصولح بالدية < / فهرس الموضوعات > بيمين واحد للمدعي فهو خلاف ما هو عبارته في السرائر فإنه قال في باب الحكم بالشاهد مع اليمين .
واما القتل فإن كان يوجب مالا فإنه يثبت بالشاهد واليمين وان كان عمدا يوجب القود فإن كان له شاهد واحد كان لوثا وكان له ان يحلف مع شاهده خمسين يمينا إذ لم يكن من يحلف من قومه فإذا حلف ثبت القتل وعندنا يوجب القود ) واما الشيخ فإنه قال في المبسوط ( في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمن ) ص 189 ما حاصله عدم الاكتفاء في القود بالشاهد الواحد مع اليمين .
وكيف كان فلا إشكال في عدم إثبات القود بشهادة رجل ويمين المدعى مرّة نصا وفتوى .
فروع الأول القتل الخطائي أو شبه العمد مما يثبت به الدية فلا إشكال في إثباته بشاهد واحد ويمين المدعى مثل سائر الحقوق المالية والديون كما يدل عليه الأخبار المتواترة المذكورة في الباب 14 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء من الوسائل وغيره من كتب الأخبار .
الثاني - يثبت الدية بشهادة امرأتين ويمين كما يدل عليه الاخبار كما في صحيح منصور ابن حازم ان أبا الحسن موسى ابن جعفر عليه السّلام قال إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز [1] وغيره من الاخبار .
الثالث - إذا كان القتل موجبا للقود وقد صولح بالدية فلا ينفع شهادة الرجل الواحد مع اليمين ولا شهادة اثنتين من النساء مع اليمين خلافا لبعض العامة فإنه إذا كان موجبا للقود وعفى الولي عن القود وصالحه بالدية فقال يجوز شهادة رجل وامرئتين كما حكاه في كتاب القصاص من الجواهر .



[1] الباب 15 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء من الوسائل .

131

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست