responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالإقرار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شهد أحدهما بالقتل عمداً والآخر به مطلقاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شهد أحدهما بالقتل عمداً والآخر خطاء < / فهرس الموضوعات > بذلك اللوث المعتبر في القسامة والاكتفاء بشواهد وخمسين يمينا كما مر ويأتي فالظاهر عدم الثبوت لتكاذبهما الموجب للتّساقط وشهادة الواحد يكفي إذا لم يكن له معارض كما نبه عليه في الجواهر .
وكذا لو شهد أحدهما بالإقرار والأخر بالمشاهدة لاختلاف المشهود بهما الا ان ذلك يوجب اللوث فيكفي شهادة واحد مع خمسين يمينا من المدعى كما يأتي ( وهيهنا فروع الأول لو شهد أحدهما بالقتل وشهد الأخر بإقراره به لم يثبت القتل وذلك لعدم قيام البينة على القتل ولا على الإقرار به ولكن يثبت به اللوث المكمل بخمسين يمينا من المدعى .
الثاني لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار على القتل مطلقا وشهد الأخر بإقراره بالقتل عمدا فلا إشكال في أنه يثبت حينئذ أصل القتل بلا تعيين انه كان عمدا أو خطأ فلا بد من تكليف الجاني في التعيين فيتبع قوله لأنه مما لا يعلم غالبا الا من قبله فيثبت القود ان قال عمدا والدية ان كان خطأ في ماله لا في مال العاقلة واما ان ادعى ولى المقتول خلافه فعليه الإثبات أو يمين الجاني بعدم ما قال الولي .
الثالث لو شهد أحد الشاهدين بالقتل عمدا والأخر بالقتل المطلق وادعى الولي انه كان عمدا فلا يثبت القود إلا بالقسامة اى تحمل المدعى خمسين يمينا على صدقه وذلك لتحقق اللوث بشهادة عدل واحد على القتل العمدي بلا معارض كما لا يخفى .
الرابع إذا شهد أحدهما على القتل عمدا والأخر عليه خطأ فيمكن ان يقال انّهما اتفقا على أصل القتل فيثبت والاختلاف انما هو في الصفة من العمد والخطاء فيكلف الجاني على تعيينه فيتبع قوله ومع إنكار ولي المقتول فعليه الإثبات أو إحلاف الجاني .
لا يقال إن صفتي العمد والخطاء مثل سائر الأوصاف مثل ان يقول أحدهما قتله في النهار والأخر يقول قتله في الليل فكما انه يلزم التضاد والتكاذب الموجب

133

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست