responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 12


< فهرس الموضوعات > إذا ألقى الطعام المسموم في منزل غيره فقتله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان الطعام في منزله فدخل عليه شخص بدون اذن صاحب المنزل أو باذنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو حفر بئراً عميقاً في الطريق < / فهرس الموضوعات > عليه أو غيرهما وسواء كان خلط السم بطعامه وقدمه اليه أو أهداه إليه أو خلطه بطعام الأكل ولم يعلم أو بطعام الأجنبي من غير شعور الأكل .
الثاني : ان يخلط السم القاتل بطعام وألقاه في منزل المجني عليه ولم يعلم به فأكل ومات فأن كان بقصد قتله فعليه القصاص لصدق قتله عمدا والا فعليه الدية إذا أسند القتل اليه والظاهر عدم القصاص إذا لم يقصد القتل وان كان السم قاتلا غالبا وان افاده صاحب الجواهر وذلك لان الغلبة انما هو في تناول السم لا في إلقائه في منزله الذي يمكن ان يتناوله صاحب المنزل .
واما إذا لم يكن موته مستندا إلى الجاني عرفا كما إذا اتى بدواء يمسه ببدنه لشفاء مرضه فاشتبه عليه واكله وكان سما قاتلا فلا قصاص ولا دية .
الثالث : إذا كان الطعام مسموما في منزله فورد عليه رجل بدون اذنه أو مع اذنه ولكن لم يكن مأذونا في اكله واكله ومات بسببه فلا قصاص لعدم استناد موته إلى صاحب المنزل لا لعدم كونه مأذونا في الدخول أو في الأكل أو عدم كونه ملجأ إلى أحدهما .
نعم ان علم أنه سيأتي شخص إلى منزله ويأكل ما كان موجودا فيه ولو بدون إذنه فأعد له طعاما مسموما فأكله الوارد ومات فيمكن ان يقال إنه قاتل عمدا فعليه القصاص إلا إذا كان الوارد من المفسدين للسرقة أو الزنا مع امرأته كلما كان قتله جائزا في الشرع فله تهية هذا الطعام لقتل السارق والمفسد كما لا يخفى على المتأمل إذا عرفت ذلك فتعرف ما في بعض ما افاده صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه الشريف الرابع : لو حفر بئرا بعيد القعر في الطريق ودعي شخص آخر رجلا غيره مع جهالته على وجه يسقط فيها مع مجيئه فجاء فوقع فيه ومات فالظاهر أنه لا قصاص على الحافر إلا إذا قصد به القتل وذلك لان حفر البئر ليس من قبيل الإله القتالة لوقوع القتل به نادرا فإن دعي الحافر إياه للضيافة غافلا عن وقوع الضيف فيها فلا قصاص ولكن الظاهر وجوب الدية لأنه قتله كذلك وان لم يكن عمدا والظاهر أنه لو وقع فيها من

12

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست