responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 11


< فهرس الموضوعات > من القى نفسه من علو على انسان فقتله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ان كان السحر سبباً للموت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا أكل الطعام المسموم مع عدم العلم ولكن قدمه إليه غيره بقصد قتله < / فهرس الموضوعات > ولا جدوى للتحقيق في أن العمل من قبيل المباشرة أو التسبيب بعد صدق القتل عمدا فيشمله الأدلة كما عرفت .
وكذا الكلام في من القى نفسه من علو على إنسان عمدا فقتله فإن كان مما يقتل به غالبا فيوجب القصاص واما إذا كان موجبا له نادرا فلا يوجب القصاص إلا إذا كان قاصدا للقتل ولكن الظاهر أنه أيضا من قبيل القتل بالمباشرة لا التسبيب فإنه لا فرق بين القتل بالآلة أو بإلقاء نفسه عليه بل هو أقرب إلى المباشرة .
واما السحر فإن كان سببا لموته غالبا أو قصد به القتل فعليه القصاص سواء كان له حقيقة أم لا ولكن الظاهر أنه لا حقيقة له كما نقل عن مباحثة الشيخ البهائي والعلماء مع من يدعى النبوة كذبا في قصر السلطان ورؤيتهم الماء يظهر على وجه الأرض حتى استعلى إلى أعلى القصر فأخذهم الدهشة والوحشة من غرقهم في الماء فرأوا سفينتين على ظهر الماء تأتيان إلى شفير القصر ففرحوا وسروا وقالوا هذا من معجزات النبي حتى اضطروا إلى ركوب السفينة ونجاتهم من الغرق فقال النبي اركبوا وقال الشيخ البهائي أنت أولى بالتقدم لأنك النبي فأراد الركوب على السفينة فسقط من أعلى القصر إلى أسفله ومات واستراح العلماء من شره وفساده .
وهذا مما حكاه بعض الأساتيذ في مجلس الدرس .
واما الساحر نفسه فيجب قتله كما يدل عليه الأخبار المذكورة في الباب الأول من أبواب بقية الحدود من الوسائل والباب الثالث منه وغيره الا ان يتوب أو كان لدفع المفسد كما كان للشيخ البهائي رحمه اللَّه عليه .
< صفحة فارغة > [ إذا انضم إلى فعل الجاني مباشرة المجني عليه ] < / صفحة فارغة > المسئلة ( 4 ) إذا انضم إلى فعل الجاني مباشرة المجني عليه فهو يتصور على وجوه .
الأول : لو قدم إلى غيره طعاما مسموما بالسم القاتل غالبا أو نادرا مع قصد قتله أو متعقبا بمرض ينجر إلى الموت غالبا ولا يعلم المجني عليه فأكله ومات فللولي القصاص لصدق القاتل عمدا عليه بلا فرق بين ان يكون في منزل الجاني أو المجني

11

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست