responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 89


الأبوة منحصرا فيهما ولم يثبت صدق أحدهما بالبينة ونحوها فقد يقال بتعطيل القصاص بالشبهة وكونه مشمولا لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله ادرؤا الحدود بالشبهات .
وقد يقال بالقرعة لأنه لكل أمر مجهول كما ورد في الأخبار الكثيرة مثل ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال بعث رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عليا عليه السّلام إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى اللَّه الا خرج سهم المحق [1] .
وما روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر وغيره من آبائه وأبنائه عليهم السّلام من قولهم كل مجهول ففيه القرعة فقلت له ان القرعة تخطئ وتصيب فقال كل ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ [2] وغيرهما من الأخبار الكثيرة الواردة في الوسائل وغيره .
والذي يخطر بالبال انه قبل التبين بالقرعة فهو مشمول للحديث ويدرئ الحد بالشبهة . واما التبين بالقرعة فيخرج من الشبهة ويشمله أدلة القرعة .
والسر في ذلك ان أدلة القرعة حاكمة على الحديث ادرؤا الحدود بالشبهات بل واردة عليه لأن الحكومة انما هي نفى الحكم بلسان نفى الموضوع كقولهم لا شك فكثير الشك وظاهر أدلة القرعة أنها تبين الواقع وانها تخرج سهم المحق وليس ما حكم اللَّه به بمخطئ ويترتب عليها آثار الواقع حقيقة .
وعلى هذا فالظاهر أنه لا فرق بين ان يكون ادعاء الأبوة على مولود مجهول كاللقيط أو الأمة المبتاعة المشتركة بين اشخاص متعدد وطئها كل واحد منهم في



[1] الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء حديث 6 .
[2] الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث 18 .

89

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست