responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 76


إلى اللَّه مما قال [1] .
الثاني : موثقة عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلَّى اللَّه عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه الحديث [2] .
الثالث : موثقة هشام بن سالم في رجل شتم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله انه يقتله الآدمي قبل ان يرفع إلى الامام عليه السّلام [3] .
الرابع : ما رواه حفص بن غياث قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي قال إقامة الحدود إلى من اليه الحكم [4] .
الخامس : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن مسلم ارتد قال يقتل ولا يستتاب [5] .
إذا عرفت ذلك فنقول لا إشكال في أن إقامة الحدود انما هو بيد الامام عليه السّلام أو نائبه كما عرفت في الحديث الرابع وهو من المسلمات بين الفقهاء ومنها المورد .
كما لا اشكال نصا في أنه يجوز قتل المرتد لكل من سمع منه تكذيب النبي ( ص ) كما مر في الحديث الثاني أو شتمه كما في الحديث الثالث ولعل العلامة في القواعد والتحرير كلامه ناظر إلى هذين الحديثين قال في الأول في حد المرتد يتولى قتله الامام عليه السّلام ويحل لكل سامع قتله وزاد في كشف اللثام قوله ( كما في الجامع ) وقال في الثاني من سب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو أحد الأئمة جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين .
واما جواز قتل من كذب الرسول أو مطلق الرسل كما في قوله ( فدمه مباح )



[1] الباب 1 من أبواب حد المرتد من الوسائل
[2] الباب 1 من أبواب حد المرتد من الوسائل
[3] كشف اللثام في الحدود .
[4] الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود من الوسائل
[5] الجواهر في حد المرتد الفطري

76

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست