responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > إذا كان القاتل للمرتد مسلماً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا اشكال في جواز الدفاع عن النفس والأهل والأقارب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يجوز قتل من دخل البيت بدون اذن صاحبه للفساد < / فهرس الموضوعات > والحاصل ان إباحة قتل المرتد لغير الإمام العادل عليه السّلام انما هو في ما إذا صدر منه قول أو فعل دال على توهينه أو مخالفته للدين بحيث يوجب الغيرة أو غضب السامع فقتله حماية للدين كما يظهر من الأخبار المذكورة لا مطلقا .
وإذا قتله لذلك فلا يجب عليه الدية أيضا كما يدل عليه الصحيحة المذكورة وان كان على الامام عليه السّلام الدية وجوبا أو استحبابا .
إذا عرفت ذلك فنقول إذا كان القاتل للمرتد مسلما فلا يجب القصاص لعدم وجوب القصاص على المسلم القاتل للكافر مطلقا كما عرفت وان كان حراما في غير الصورة المذكورة والظاهر وجوب الدية أيضا إذا كان حراما واما إذا كان القاتل غير المسلم فالظاهر جواز قصاصه أو يؤخذ الدية منه بالتراضي من الطرفين .
المسئلة ( 50 ) لا إشكال في جواز الدفاع عن النفس رجلا أو مرأة وكذا عن أهل البيت زوجة كانت أو غيرها بل الأقارب بل المؤمنين بلا فرق بين ان يكون المدفوع قد أراد القتل أو الفجور بالدافع أو غيره من المؤمنين سواء كان المدفوع وجد في بيت الدافع أو في الطريق أو غيره .
وكذا يجوز قتل من دخل البيت بدون اذن صاحبه للفساد بدون المراجعة إلى الحاكم الشرعي بل في الواقع ونفس الأمر بشرط عدم ترتب فساد عليه ولو من جهة عدم تمكنه من إثباته عند الحاكم الشرعي لو انجر اليه .
ولا يخفى انه ليس من باب القصاص ومستثنياته وذلك لان القصاص انما هو الحكم بعد وقوع القتل والفساد واما هذا الباب دفاع عن وقوعه و يمكن التمسك لما نحن فيه بأمور .
الأول : قوله تعالى * ( وَلَوْ لا دَفْعُ ا للهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ ) * [1] فلا إشكال في وجوب الدفاع لدفع الفساد نعم مع احتمال دفع الفساد بما دون القتل فهو مشكل .



[1] سورة البقر آية 352 .

78

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست