responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 68


المقابل موجودا وعلى هذا لا ريب في تحقق مشروعية قصاص القاتل بمجرد تحقق القتل منه سواء كان الباء للسببية أو المقابلة وكذا في المخصص يستفاد منه عدم مشروعية قصاص المسلم بسبب قتله الكافر أو في مقابله ولا يتأخر حرمة القصاص عن القتل بحسب ظاهر الدليل .
وعلى هذا فإذا كان القاتل مسلما حين قتله الذمي يحرم قصاصه وان ارتد بعده ومع الشك في مشروعية القصاص بعده فالأصل بقاء عدم المشروعية .
لا يقال قتل المسلم حرام دائما لا معنى لتحققه عند قتله الكافر .
لأنا نقول نعم ولكن قتل المسلم بعنوان القصاص انما يترتب على قتله الذمي كما لا يخفى .
والحاصل ان القصاص وان كان متأخرا عن القتل أو الجناية المسرية إلى الموت ولكن وجوبه في قتل المسلم للمسلم وقتل الكافر للمسلم أو الكافر انما يأتي بمجرد تحقق القتل وكذا حرمته إنما يأتي بتحقق قتل المسلم للكافر .
الثاني : ان قوله ولا ريب في عدم صدق ذلك في الفرض ففيه انه يكفى كونه مسلما حين قتله الذمي ولا ريب في صدق حرمة قصاص المسلم بالكافر حال قتله فيكفي كونه مسلما حينئذ وان لم يكن مسلما حال إرادة القصاص ولو بعد سنة أو سنين كما لا يخفى .
الثالث : قوله لوجود الإسلام المانع من اقتضاء المقتضي إلخ ففيه ان الإسلام المانع من اقتضاء المقتضي انما هو الإسلام حال قتله الذمي لا ريب في أنه كان مانعا .
لا يقال يصدق على المورد المرتد القاتل الذمي ولا ريب في جواز قصاصه .
لأنه يقال ولكنه لم يقتل الذمي في حال ارتداده .
الرابع : قوله وخرج المسلم الذي قتل وهو كافر ففيه ان الخارج من العمومات انما هو المسلم الذي قتل حال إسلامه وهذا انما قتل وهو كافر فكونه

68

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست