responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 49


انا شرينا اى بعنا الدنيا بالآخرة أو شرينا أنفسنا بالجنة ففيه أولا فإنه وان كان شاريا من الخوارج أولا ولكنه رجع إلى مذهب التشيع ثانيا وهذا دليل على وقوعه في الشبهة أولا ثم استبصر وهذا أشد ايمانا ممن كان من الشيعة من الأول كما لا يخفى .
واما ما يقال من عدم توثيقه وعدم مدحه فأي مدح أرجح من خروجه من الخوارج ودخوله في مذهب التشيع وانقطاعه إلى الصادقين عليهم السّلام وصيرورته من أصحابهما فلا إشكال في أن الرواية من الحسان ولا إشكال في اعتباره .
وعلى هذا فلا إشكال في قصاص اليد اليمنى باليمنى واليسرى باليمنى إذا فقد اليمنى بل وان كانت موجودة بل كانت مورد حق لقصاص الأخر وهكذا لا إشكال إذا قطع يد ثالث في الانتقال إلى الرجل اليمنى مع فقد اليدين أو كونهما مورد ذي حق للآخرين وكذا الانتقال إلى الرجل اليسرى مع فقد اليمينين مع الرجل اليمنى إذا قطع يمينا رابعا بل يستفاد من الرواية انه مع فقد اليدين والرجلين إذا قطع يمينا خامسة يجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها .
وكيف كان فلا وجه لمخالفة الحلي والشهيد الثاني وفخر المحققين وغيرهم رحمهم اللَّه تعالى .
إذا عرفت ذلك فنقول يمكن القول بان اليد اليمنى مماثلة لليد اليمنى ومع فقدها فاليسرى وكذا الرجل اليمنى مثلا مماثلة للرجل اليمنى ومع فقدها فالرجل اليسرى مماثلة لها وكذا العين اليسرى مماثلة للعين اليمنى إذا فقدت العين اليمنى وكذا في الأسنان بل الأصابع لصدق العين بالعين والسن بالسن وهكذا .
بل يمكن استفادته من قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله كما مر شرحه في المسئلة ( 132 ) من كتاب براهين الحج للفقهاء والحجج فإنه إذا وجب في القصاص اليد اليمنى فالواجب اثنان قطع اليد وكونهما يمينا فإذا لم يمكن كونهما يمينا يكتفى بكونهما يدا وهكذا إذا وجب قصاص العين اليمنى مثلا ولم يمكن قصاص اليمنى فيكتفى بالعين ولو كانت يسرى وهكذا في الأسنان بل الأصابع أيضا .

49

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست