responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47


ويمكن التمسك للثاني أعني ثبوت الدية بعد عدم إمكان القصاص ببعض الاخبار مثل ما رواه أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الأقرب فالأقرب وان لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرء مسلم [1] .
لا يقال هذه الرواية مورده الهرب لا القتل لأنا نقول إنا نأخذ بعموم التعليل ( فإنه لا يبطل دم امرء مسلم ) ولا يخفى انه تعليل لقوله عليه السّلام ( أخذت الدية من ماله إلى آخره ) .
لا يقال إن مورد الرواية ما إذا كان للقاتل مال فيؤخذ من ماله إذا هرب واما المقتول ليس له مال لانتقاله إلى الورثة لأنه يقال لا يخلو الأمر من أحد الأمرين فإن كان قوله عليه السّلام ( أخذت الدية من ماله ) شاملا لمال الميت فبها والا فهو مشمول قوله عليه السّلام ( والا فمن الأقرب فالأقرب ) وهو الوارث فكيف كان يجب على الورثة تأدية الدية كما لا يخفى .
لا يقال هذا إذا كان الرواية معتبرة وليس كذلك لأن أبان بن عثمان فاسق لكونه ناووسيا [2] .
لأنه يقال كونه ناووسيا لا ينافي كونه ثقة كما ادعاه جماعة من علماء الرجال وان كنت طالبا لشرحه فراجع كتاب تنقيح المقال للعلامة المامقاني أو غيره من كتب الرجال وكيف كان فلا إشكال في الرواية سندا ودلالة بل يمكن التمسك برواية حبيب السجستاني في المسئلة الآتية ( انما تجب الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم يجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها ) فإنه



[1] الباب الرابع من أبواب العاقلة من كتاب الديات من الوسائل
[2] الناووسية قوم يقولون بالوقف على جعفر بن محمد الصادق ( ع ) أو قالوا إنه لم يمت وهو حي يخرج ويظهر امره وهو القائم المنتظر .

47

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست