responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > هل يجوز للمرأة إذا قطعت منها أربع أصابع قطع الأصبعين من الرجل الجاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قطعت المرأة أصابع الرجل بضربة واحدة أو ضربات متعددة < / فهرس الموضوعات > بحد الثلث وعدم التجاوز عنه فرد نادر ان لم يكن معدوما هذا مع أن اخبار الثلث أصح سندا ودلالة وعددا وشهرة فلا اشكال فيه كما لا يخفى .
الثاني - هل يجوز للمرأة إذا قطعت منها أربع أصابع قطع الإصبعين من الرجل الجاني بلا رد من الدية ففيه اشكال لعدم الدليل عليه لا يقال إنه لا إشكال في جواز قطع الاثنين مقدمة لقطع الأربع فمع قطعهما يشك في وجوب شيء من الدية لأنه يقال بناء على وجوب الرد قبل القصاص فنشك في جواز القصاص حينئذ لا يقال إنه بعد بلوغ الدية إلى الثلث ينتصف حق المرية وقطع الاثنين من أصابعه هو مقتضى التنصيف عرفا بل حقيقة .
لأنه يقال تنصيف حق المرية أو تضعيف دية الرجل كما في الاخبار جبرانه برد دية الاثنين وقطع الأربع من أصابع الرجل ورد في الدليل واما بقطع الاثنين لم يرد عليه دليل ولا يجوز الفتوى بالقياس والاستحسان .
الثالث هل يشترط في الرجوع إلى النصف في دية المرأة والقصاص ان يكون قطع أربع أصابع بضربة واحدة أو يكفي ولو كان بضربات متعددة قال صاحب الجواهر رحمة اللَّه عليه ( فالظاهر ثبوت دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد كما صرح به غير واحد إذ كل ما جنى عليها جناية يثبت لها حكمها ولا دليل على سقوطه بلحوق جناية أخرى والجناية الأخيرة انما هي قطع ما دون الأربع فلها حكمها ولا تسقط بسبق أخرى واللَّه العالم ) .
أقول : يمكن أن يقال : إن ظاهر الأدلة مثل صحيحة أبان بن تغلب المذكورة هنا ( وان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ) عدم الفرق بين قطع الأربع دفعة أو بدفعات وكذا صحيحة الحلبي المذكورة هنا ( حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة ) .
ولكن يبعده لزوم سقوط الحكم بعد ثبوته بل قطع الإصبع الرابع من المرأة

44

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست