responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 46


بل ظاهر محكي المبسوط الإجماع عليه .
ولكن قال جماعة بالاستحقاق كما حكاه في الجواهر عن ابني الجنيد والزهرة وعن القواعد والمسالك وفخر الدين والمقداد وغيرهم .
وقد يستدل للأول بأمور : الأول الإجماع كما ادعاه جماعة .
والثاني بما عرفت في المسئلة ( 28 ) من عدم استحقاق الدية في القتل العمدي بل هو يوجب القصاص فقط فإذا قتل قبلا يسقط حق ولى المقتول بزوال مورده .
الثالث انه قد ورد بعض الأخبار في حكم من قتل اثنين أو أكثر ولم يذكر فيه الا القصاص مثل ما رواه ابن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم [1] مع أن الدية للثاني ان كانت واجبة لبينه الامام عليه السّلام لأنه في مقام البيان ولم يكتف بالقصاص فقط .
الرابع ان المراد بالقصاص هو التشفي لقلب أولياء المقتول وهو يحصل في الجملة بقتله أولا وكذا لو مات بالمرض ونحوه .
وفيه أولا ان الإجماع مخدوش مع ذهاب جماعة على خلافه .
وثانيا - عدم استحقاق الدية في القتل العمدي انما هو إذا تمكن من قتله لا في ما لم يتمكن فان سقط الدية أيضا يصير القتل العمدي أسوأ حالا من الخطائي لأنه ليس في العمدي حينئذ لا القصاص ولا الدية .
وثالثا الرواية ضعيفة لجهل الراوي لعدم العلم بحاله فإن ابن مسكان روى عمن ذكره عن الامام وهو مجهول الحال مع أن الامام عليه السّلام لعله في مقام بيان القصاص الذي لهم الاكتفاء به غالبا فإذا قتلوه فليسوا بصدد الدية غالبا وكيف كان عدم ذكره في الرواية لا يدل على سقوطه كما يأتي ثبوته آنفا .
ورابعا حصول التشفي في الجملة لا يدل على سقوط حقهم بل يمكن ان يكون حقهم أولا هو القصاص وبعد عدم إمكانه ينتقل إلى الدية كما يأتي .



[1] الباب 15 من أبواب قصاص النفس من كتاب القصاص من الوسائل

46

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست