responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 28


فإن التخيير يدل على إثبات حق للولي لقطع اليد والقتل معا أو إسقاط حقه بالنسبة إلى قطع اليد .
وكذا نقل عن الشافعية والحنابلة قالوا إذا قطع الرجل يد شخص ثم بعد القطع قتل الشخص القاطع الشخص المقطوعة يده فإنه يجب ان تقطع يد القاطع أولا ثم بعد القطع يجب ان يقتل حدا طلبا للمماثلة قال تعالى * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * [1] .
وأيضا بموافقة الشهرة كما ادعاه في المنهاج وكذا الشيخ قدس اللَّه نفسه في الخلاف فإنه قال مسئلة ( 23 ) يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ودية الطرف تدخل في دية النفس ( إلى أن قال ) دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم إلى آخره وكلامه يشعر بعدم الاعتداد برواية محمد بن قيس وحفص ابن البختري .
ولكن التحقيق عدم الاكتفاء بقصاص النفس بل يستحق قصاص الطرف أيضا لوجهين تقديم الترجيح بموافقة الكتاب واقتضاء الجناية بالطرف قصاصه وعدم الدليل على سقوطه .
وإذا ثبت الجمع بين قصاص الطرف والنفس فلا فرق على الظاهر بين وقوع الجنايتين في زمان واحد أو متعدد لعدم الدليل على اعتبار اتحاد الزمان كما زعمه جماعة واما قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن قيس ( فان فرق ذلك اقتص منه ) فالمراد هو التعدد لا التفرق في الزمان بقرينة قوله ( وان كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ) وان توهمه جماعة من الفحول .
واما حكم الدية فإن كانت بالصلح عوض القصاص فهو في حكمه لأن البدل في حكم المبدل منه واما إذا كان في غير العمد فالظاهر عدم دليل معتد به على دخول دية الطرف في دية النفس إلا الإجماع المدعى بقسميه في الجواهر بل عرفت من كلام الشيخ في الخلاف أيضا ولعله يكفى لنا .



[1] سورة البقرة آية 190 .

28

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست