responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 27


قال سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت إلى الدماغ فذهب عقله قال إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فان مات في ما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه وان لم يمت في ما بينه وبين السنة ولم يرجع اليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله .
قلت فما ترى عليه في الشجة شيئا قال لا لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان الا ان يكون فيها الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه الحديث [1] .
فالتعارض بينها واضح حيث يستفاد من الأولين إثبات القصاص بالنسبة إلى الطرف ثم النفس ومن الثاني الاكتفاء بقصاص النفس وطرح قصاص الطرف ويمكن ترجيح الأول بموافقة الكتاب اعني قوله تعالى * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * [2] وقوله تعالى * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ) * الآية [3] وبأنه ثبت قصاص الطرف بوقوع الجناية وإسقاطه محتاج إلى دليل .
كما يمكن ترجيح الثاني بمخالفة العامة فإن أبا حنيفة قال بثبوت قصاص الطرف وقصاص النفس معا كما يظهر من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 318 حيث قال ( الولي بالخيار بين ان يقطع ثم يقتل وبين ان يكتفى بالقتل )



[1] الباب السابع من أبواب ديات المنافع من كتاب وسائل الشيعة وأيضا في التهذيب جلد 10 ص 253 .
[2] سورة البقرة آية 190 .
[3] سورة المائدة آية 49 .

27

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست