responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 248


شيء فهذا ليس بقياس وان توهمه بعض المعاصرين تبعا لبعض المتقدمين .
الوجه الثالث ان يقال بالقصاص من موضعه وعدم ثبوت دية الإصبع على المجني عليه كما اختاره بعض المعاصرين لعموم أدلة القصاص وتضعيف أدلة ثبوت الدية بمنع الإجماع وضعف رواية حسن بن العباس ابن جريش وعدم صحة التمسك برواية سورة ابن كليب للزوم القياس كما عرفت وفيه منع الأخير والا كان كلامه متبعا كما لا يخفى .
الوجه الرابع ان يقطع الأصابع الأربعة من الجاني وترك الإصبع الواحدة مع الكف وأخذ الحكومة كما ذهب اليه الفاضل في التحرير والقواعد وفي المسالك وذلك لعدم جواز قطع اليد لمكان الإصبع التي لا قصاص فيها لعدم وجودها في المجني عليه وحينئذ لا مانع من قصاص بقية الأصابع فقط وفيه ان القصاص لا بد ان يقع في موضعه من المجني عليه لا في محل آخر ولا دليل على القصاص بهذا النحو بل يمكن ان يقال عدم صدق القصاص حينئذ .
الوجه الخامس عدم القصاص أصلا والاكتفاء بأخذ الحكومة وهذا مما ذهب اليه محمد ابن إدريس في السرائر في ديات الشجاج والجراح حيث قال ( من قطعت أصابعه فجائه رجل فأطار كفه فأراد القصاص من قاطع الكف فروى أنه يقطع يده من أصله ويرد عليه دية أصابعه أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته وهي مخالفة لأصول المذهب لأنه لا خلاف بيننا انه لا يقتص من العضو الكامل للناقص والأولى الحكومة في ذلك وترك القصاص وأخذ الأرش على الاعتبار الذي قدمناه من قيمته لو كان عبدا ثم أخذ من دية الحر بحساب ذلك ) .
أقول في كلامه نظر من وجوه أولها ان مخالفة ما افاده الشيخ رحمة اللَّه عليه لأصول المذهب غير معلوم بل معلوم عدمها لذهاب المشهور اليه بل ادّعى الإجماع كما عرفت .
الثاني قوله لا يقتص العضو الكامل للناقص انّما المراد منها هو النقص

248

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست