responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > لا تقلع عين صحيحة قصاصا عن عين عمياء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من جنى على شخص فاذهب ضوء العين دون الحدقة < / فهرس الموضوعات > عن المجني عليه كما لا يشمل القاعدة سائر موارد القصاص والجنايات فليس بضرر بل جبران للضرر كما لا يخفى والحاصل ان اشكال صاحب الجواهر كغيره على أبى على غير وارد كما لا يخفى على من تأمل في ما حقّقناه .
تبصرة - لا تقلع عين صحيحة قصاصا عن عين عمياء ولكن على الجاني ثلث الدية أو ربعها كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في باب الديات .
المسئلة ( 137 ) من جنى على شخص فاذهب ضوء العين دون الحدقة فيجوز القصاص بنحو بما يوجب ذهاب الضوء وإبقاء الحدقة سالمة بدون التجاوز في القصاص إلى الأجفان [1] ولا الأهداب [2] ولا الأشفار [3] ولا غيرها من العين وأطرافها لئلا يلزم التعدي في القصاص كما لا يخفى .
وقد ورد في رواية سليمان الدّهان عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فانزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له أعطيك الدية فأبى قال فأرسل إلى علي عليه السّلام وقال احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال فلم يزالوا يعطونهم حتى أعطوه ديتين قال فقال ليس أريد إلا القصاص قال فدعا علي عليه السّلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبلَّه ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس قال وجاء بالمرآة فقال انظر فنظر فذهب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر [4] .
والمراد من المرآة هي الزجاجة المخصوصة يجمع بها ضوء الشمس يمكن إذهاب البصر بحرارة ضوئها خصوصا إذا كانت محماة قال شيخ الطائفة أعلى اللَّه مقامه الشريف في كتاب الخلاف في ضمن المسئلة ( 38 ) من الجنايات وان اذهب



[1] پلك چشم .
[2] موهاى پلك چشم .
[3] روئيد نگاه پلك چشم .
[4] الكافي صفحة 319 من الديات باب الجروح قصاص وفي الوسائل باب 11 من أبواب قصاص الطرف .

222

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست