responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 224


والثالث هو مختار المحقق في الشرائع وهو ثبوت القصاص في ما إذا لم ينبت الشعر مجددا وعدم الثبوت إذا أنبت .
تذكرة - قال العلامة في القواعد في باب قصاص الأعضاء ( وثبت في الأجفان ولو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب ففي القصاص إشكال فإن أوجبناه رجع الجاني بالتفاوت ويثبت القصاص في الأهداب والأجفان وشعر الرأس واللحية على اشكال ينشأ من أنه ان لم يفسد المنبت فالشعر يعود وان أفسده فالجناية على البشرة والشعر تابع فان نبت فلا قصاص ) .
أقول الظاهر أن الواو في قوله ( في الأهداب والأجفان ) بمعنى مع نظير قول القائل استوى الماء والخشبة وعلى هذا أراد انه يثبت القصاص في الأهداب وشعر الرأس واللحية على اشكال فوقع منه قدس سره تسامح في قوله ( الأجفان ) والا لم يكن ذكره لازما لأن الأهداب ليس الا مع الأجفان .
وعلى هذا فليس مراده إثبات القصاص في الأهداب والاشكال في شعر الرأس واللحية كما توهم صاحب الجواهر تبعا لغيره وكذا صاحب مفتاح الكرامة في تعليقاته على قصاص كشف اللثام .
قال في الجواهر ( وفي القواعد ويثبت القصاص في الأهداب والأجفان اى مجتمعين ومنفردين للعموم وفي شعر الرأس واللحية والحاجبين على اشكال ينشأ من أنه ان لم يفسد المنبت فالشعر يعود وان أفسده فالجناية على البشرة والشعر تابع اى فإن كان إفساده بما يمكن الاقتصاص له اقتص وهو قصاص البشرة لا الشعر والا تعينت دية الشعر على التفصيل الآتي في محله وأرش البشرة إن جرحت ( ثم قال ) ولكن فيه ان ذلك بعينه جار في الأهداب وعوده لا ينافي القصاص فيه ) .
أقول أنت بعد التأمل في كلام العلامة بعد ما نقلناه هنا تعرف ان في ما افاده صاحب الجواهر نظر من وجوه الأول انه ليس في كلامه ذكر من الحاجبين .

224

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست