responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > إذا كان الجرح في مقدم الرأس فهل يجوز التجاوز عن محله وهل يكتفى بالمساحة في المماثلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل كلام صاحب الجواهر < / فهرس الموضوعات > أقول أنت خبير بعد التأمل بإمكان الخدشة في كلام الشيخ رحمة للَّه عليه بما افاده صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه بأنه خلاف العدل وخلاف المماثلة المذكورة في الآية الشريفة * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * كما يمكن الخدشة في كلام صاحب الجواهر أيضا فإنه إذا كان الجرح عمقه بمقدار أنملة ربما يقتضي ان يكون القصاص بمقدار نصف أنملة إذا كان رأس الجاني نصف رأس المجني عليه إذا كان المقابلة في العضو قصاصا كما لا يخفى على المتأمل .
فرعان الأول إذا كان الجرح في مقدم الرأس فلا إشكال في عدم التجاوز عن موضعه على ما بيناه واما على المشهور فقد يقال بجوازه والاكتفاء بالمثل في المساحة من الرأس أيّ موضع كان .
ولكن قال في الجواهر ( ولو اختصت الجناية بجانب من الرأس اختص القصاص به نعم لو كان رأس الجاني صغيرا وكانت الجناية في المقدم مثلا ففي المسالك وكشف اللثام يمدّ الجرح في القصاص إلى المؤخر إن اقتضت المساواة في المساحة ذلك وبالعكس لأن الرأس عضو واحد وان اختص بعضه باسم .
ويحتمل قويا الاقتصار على ما يسعه المقدم وغرامة الزائد على النسبة وكون الرأس اسما للمجموع لا يقتضي التجاوز عن محل القصاص المعتبر في تحققه عرفا فإنه المدار في ذلك والظاهر عدم تحققه في الفرض ) .
فان كلامه متين في قوله ( ويحتمل قويا إلى آخره ) ولكن الاشكال عليه وعلى المشهور وارد في اعتبار المساحة وعدم الاكتفاء بموضع الجرح فقط كما بيناه .
الثاني الشروع في القصاص من اى طرف من الجرح منوط باختيار المجني عليه أو الحاكم أو من حيث ابتداء الجاني وجوه والأحوط الأخير لتكميل المماثلة المسئلة ( 129 ) هل المناط في ترك القصاص في الهاشمة والمنقّلة والمأمومة

207

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست