نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 205
دية الجرح وان كان ربعه فالربع وهكذا . واما ان لم يكن للجرح دية أصلا فله الحكومة بمعنى الأرش بأن يفرض المجني عليه عبدا فيقوم سالما صحيحا مثلا بعشرين دينارا ومجروحا ببقية الجرح مثلا بخمسة عشر دينارا فيقال النسبة بين القيمتين هي الربع فيؤخذ من الجاني ربع الدية الكاملة وهو خمسة وعشرون من الإبل أو خمسون ومأتين بحسب الدينار الشرعي تذكرة - قد يتمسك للقول المشهور بأمور أولها الإجماع قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل يمكن تحصيل الإجماع عليه بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ) وفيه انه إذا احتمل ان يكون مستندهم ما يأتي من الأدلة فلا حجية فيه . ثانيها قوله تعالى * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * وذلك القصاص بالمثل لا يتحقق إلا بالتساوي والمماثلة بالمساحة . وفيه ان المماثلة والتساوي يمكن فرضه على نحو آخر وهو ان يلاحظ موضع الجرح فإن كان مثلا بين الصدغ والحاجب فيقاص بينهما سواء كان رأس الجاني أكبر من رأس المجني عليه أو أصغر أو المساوي فإن للرأس اجزاء وعظام فيلاحظ موضع الجرح وعلى هذا فإن كان استوعب طول الجرح تمام الرأس يكفى قصاص طول الرأس سواء كان رأسه صغيرا أو كبيرا . ثالثا - قوله تعالى * ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * فان القصاص في الجروح ظاهر في المماثلة في المساحة بخلاف سائر الأعضاء فإن قصاص اليد باليد انما يتحقق بقطع اليد في مقابل قطع اليد سواء كان أحدهما أكبر أو أصغر وكذا العين بالعين والاذن بالاذن واما قصاص الجرح لا يتحقق إلا بالمساحة . وفيه ان قصاص الجروح لا يتحقق الا بقصاص موضعها وعلى هذا فمقدار الجرح لا يكون الا بمقدار موضعه وموضعه إذا كان على عضو من أعضاء الرأس أو بين عظمين مثلا فيتحقق القصاص بجرح هذا الموضع المعين بتعيين أهل الخبرة بلا تفاوت بين ان يكون رأس الجاني أكبر من المجني عليه أو بالعكس هذا مضافا إلى أن
205
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 205