responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 202


وما رواه الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السّلام قلت ما تقول في العمد والخطاء في القتل والجراحات قال فقال ليس الخطاء مثل العمد العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطاء في القتل والجراحات فيها الديات الحديث [1] .
وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود فقال عليه السّلام قود قال قلت إن أضعفوا الدية قال إن أرضوه بما شاء فهو له [2] .
وما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللطمة ( لي أر قال ) واما ما كان من الجراحات في الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح الدية دية الجراحة فيعطاها [3] .
وما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص [4] .
وههنا ينبغي البحث عن أمور الأول الجروح الواردة على الرأس على أقسام .
كما عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللَّه عليه ( 1 ) ما تسمى الخارصة هي التي تخدش ولا تجري الدّم ( 2 ) الدّامية وهي التي يسيل منها الدم ( 3 ) الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه ( 4 ) المتلاحمة وهي التي تبلغ في اللحم ( 5 ) السمحاق وهي التي تبلغ العظم والسمحاق جلدة رقيقة على العظم ( 6 ) الموضحة وهي التي توضح العظم ( اى تظهره ) ( 7 ) الهاشمة وهي التي تهشم العظم ( اى تكسره ) ( 8 ) المنقّلة بفتح النون وكسر القاف المشددة وهي التي تنقل العظام من الموضع الذي



[1] باب 13 من أبواب قصاص الطرف من الوسائل
[2] باب 13 من أبواب قصاص الطرف من الوسائل
[3] باب 13 من أبواب قصاص الطرف من الوسائل حديث 5 .
[4] في روضة المتقين ص 473 ص 16 .

202

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست