responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 204


< فهرس الموضوعات > عدم القصاص في الأربعة الأخيرة منها = 203 لزوم المساواة في قصاص الجروح عرضاً وطولاً وعمقاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا اختلف العضو في الجاني والمجنى عليه من حيث الصغارة والكبارة عرضا أو طولا < / فهرس الموضوعات > والسرائر والشرائع والنافع والمسالك والرياض وكذا الإرشاد واللمعة والروض والروضة بل نفى الخلاف عن الخلاف والمبسوط .
الثالث ان قلنا بعدم القصاص في الأربعة المذكورة بل في العظم وان كان في سائر الجسد هل لنا ان نقول به مطلقا أو في ما إذا كان تغريرا للنفس أو خوف التعدي في القصاص وان لم يكن هذا التقييد في لسان الاخبار كما لا يخفى على من له سير فيها ولكنه موجود في كلمات الفقهاء منا بل أهل السنة فالتقييد من المسلمات بين الشيعة وأهل السنة ولا بأس به لاقتضاء عمومات الآيات والاخبار لزوم القصاص مطلقا مضافا إلى ما ورد في رواية أبي بصير المذكورة في أول المسئلة من لزوم القود في السن والذراع فان كسر عظم الذراع لا يوجب تغريرا للنفس في الجاني كما لم يوجبه في المجني عليه والقول بإعراض الأصحاب عنه كما نقله في الجواهر لا وجه له وذلك لأنا نقول كسر العظام موجب للقصاص إلا إذا كان تغريرا للنفس أو كان موجبا للتعدي في القصاص ويأتي بعض الكلام في المسئلة ( 129 ) .
المسئلة ( 127 ) لا إشكال في لزوم المساواة في قصاص الجروح عرضا وطولا وعمقا كما يقتضيه مفهوم القصاص المذكورة في الأدلة وما يظهر من قوله تعالى * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * والظاهر أن المماثلة تحصل في ما إذا كان الجاني والمجني عليه موافقين في العضو مثل ان يكون رأس كل منهما مقدار نصف ذراع عرضا أو طولا ووقع القصاص بمقدار الجرح في موضعه المعين .
واما مع اختلافهما من حيث الصغارة والكبارة عرضا أو طولا فالمشهور اعتبر والقصاص بمقدار مساحة الجرح فإن كان بمقدار أنملة في المجروح يقتص به وان كان بمقدار أربع أنامل فيقاص كذلك وان كان بمقدار تمام الرأس فإن كان رأس الجاني أكبر من رأس المجني عليه فلا إشكال في القصاص بمقدار مساحة الجرح واما ان كان رأس الجاني أصغر من رأس المجني عليه فحينئذ يقاص تمام رأسه ثم يؤخذ الأرش للبقية فإن كانت البقية ثلث تمام الجرح مثلا فله أخذ ثلث

204

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست