responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 196


< فهرس الموضوعات > يعتبر في قصاص الأطراف ما يعتبر في قصاص النفس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يعتبر في قصاص الأطراف أمر زائد ، هو السلامة عن الشلل < / فهرس الموضوعات > لا يقال خبر سورة انما ورد في مقطوع اليد إذا قتل .
واما خبر الحسين بن عباس ورد في من قطعت أصابعه ثم قطع يده شخص آخر وتقييد الأول بما إذا كان في قصاص أو أخذ ديتها لا يوجب تقييد الثاني والقياس باطل لأنه يقال فرق بين القياس والمثال مثلا إذا قيل إن لاقى يدك البول فاغسله بالماء فإن أصاب البول رجلك يجب غسلها أيضا وذلك لاستظهار عدم الخصوصية لليد فهذا ليس بقياس بل اليد من قبيل المثال فهكذا في المقام فنقول لا خصوصية في مقطوع اليد أو مقطوع الأصابع في المثالين المرقومين فتأمل ويأتي بعض الكلام في المسئلة ( 152 ) .
القول في قصاص الأطراف المسئلة ( 122 ) لا إشكال في أنه يعتبر فيه ما يعتبر في قصاص النفس فكما لا يوجبه الا ما يوجب القتل غالبا أو غيره بشرط قصد القتل منه فكذا في المقام لا يوجب القصاص في الأطراف إلا الجناية التي توجب إتلاف النفس غالبا أو غيره مما يقصد به إتلاف الطرف وكما يشترط في قصاص النفس أمور فكذلك في المقام فلا يقتص الأب بالولد ولا المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد كما مرّ شرحه .
تذكرة يشترط في المقام أمر زائد وهو السّلامة من الشلل في المجني عليه إذا كان الجاني يده صحيحة وعلى هذا فلا يقطع اليد السالمة باليد الشلاء بلا خلاف بيننا بل بين العامة أيضا بل على الجاني حينئذ رد الدية وهي ثلث دية اليد الصحيحة كما يأتي قال الشيخ في المبسوط إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل فيها فلا قود عليه عندنا ان فيها ثلث اليد الصحيحة وعندهم فيها الحكومة .
وقال رحمة اللَّه عليه في الخلاف في المسئلة ( 61 ) من الجنايات إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل بها لا قود عليه وبهذا قال جميع الفقهاء وقال داود له أخذ الصحيحة بالشلاء دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ

196

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست