responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194


وثانيا ان الثواب من اللَّه تعالى تفضل وكرامة لا انه عوض عن القصاص أو الدية فإنه ليس من قبيل المعاملات .
وثالثا تنزيل العفو بمنزلة الأداء انما هو في براءة ذمة الجاني لا انه أداء حقيقة حتى يترتب عليه كل ما يترتب على الأداء ولا يصدق عليه الأخذ .
ورابعا قوله وبذلك كله تختص العمومات ان قلنا بظهورها إلى آخره فالظاهر أنه قدس سره أراد بهذا الكلام ان عمومات القصاص النفس بالنفس والجروح قصاص إذا قلنا بظهورها في عدم الرد تخصّص بوجوه ثلاثة .
الأول بهذا الخبر اعني خبر سورة ابن كليب إذا كان العفو فيه بمنزلة الأخذ فلا يجب الرد إلا في هذا المورد .
الثاني من جهة قاعدة الضرر فان قصاص النفس من الجاني في مقابل قصاص مقطوع اليد ضرر على الجاني فيخصّص عموم الآية بقاعدة لا ضرر فلا بد من جبران الضرر بالدية .
الثالث يخصص عموم الآية بقاعدة التساوي في الاقتصاص ولما لم يكن قصاص الجاني مع اليد مساويا لقصاص مقطوع اليد فيجب جبرانه بالدية فالحاصل يجب تخصيص عمومات القصاص بهذه الوجوه الثلاثة .
ففيه أولا ان آيات القصاص ليست ناظرة إلى الرد أو عدمه حتى يلزم التخصيص بل يكفي في عدم وجوب الرد عدم الدليل عليه .
وثانيا - قد عرفت ان العفو ليس أخذا فلا مانع من القصاص فلا يكون الخبر مخصصا .
وثالثا قصاص الجاني في مقابل قصاص مقطوع اليد ليس ضررا على الجاني بل هو نظير قصاص الجاني في مقابل قصاص من لا يدله خلقة .
ورابعا التساوي في الاقتصاص انما يقتضي قصاص النفس في مقابل قتل النفس نعم يمكن تخصيصه بما إذا كان مقطوع اليد من جهة القصاص عليه أو أخذ ديتها من القاطع برواية سورة المذكورة كما لا يخفى على المتأمل .

194

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست