responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 191


مسلم بل ظاهر الشهيد في اللمعة وكفالة التذكرة والمسالك كما حكى الأخيرين صاحب مفتاح الكرامة في التعليقات على القصاص ذيل قوله ص 106 وثبوت الدية في ما إذا مات الجاني إلخ .
بل ذهب جماعة كثيرة إلى العمل برواية أبي بصير الواردة في الهارب كما حكى في الجواهر عن أبي على وعلم الهدى والشيخ في النهاية وابن زهرة والقاضي والتقى والطبرسي والكيدري وغيرهم وعلى هذا يمكن الدعوى الإجماع على ثبوت الدية خصوصا في الهارب وأمثاله وكيف كان فالقول بعدم وجوب الدية مطلقا مخالف للإجماع كما لا يخفى .
وثانيا العمومات الدالة على أن قتل العمد موجب للقصاص كتابا وسنة مخصصة بالأخبار المتواترة المعينة للبدل وهو الدية .
وثالثا قوله لم نجده ابدا قد عرفت ما فيه .
ورابعا قد عرفت في موضعه حجية الأخبار الآحاد من الأساطين والأوتاد .
وخامسا إيراد الشيخ في النهاية انما هو إشارة إلى الحديث الثاني ظاهرا حيث قال ( ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدر عليه إلى أن مات أخذت الدية من ماله وان لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ) .
ولا يخفى انه في خصوص الهرب وسند الرواية معتبر كما لا يخفى على من هو أهل التحقيق .
وسادسا ظاهر الشيخ في النهاية الإشارة إلى مفاد الحديث ظاهره الاعتقاد بذلك ولم يكن له غرض بإيراده غير التمسك به .
وسابعا تقوية الشيخ في آخر المسئلة ( 50 ) من الجنايات سقوط الدية ضعيف خصوصا مع اعترافه بأنه قول أبي حنيفة فالأقوى ما بيّنه أولا مستدلا بالقاعدة ( لا يبطل دم امرء مسلم ) .
وأيضا ظهر لك بطلان ما ذهب اليه صاحب الجواهر رحمة اللَّه عليه من

191

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست