responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 193


الفقهاء كالمحقق في الشرائع وكذا قال صاحب الجواهر وغيره لأنه يقال إن العفو عن الدية ليس أخذا لها لا حقيقة ولا عرفا وان كان له ثواب عند اللَّه بل يمكن ان لا يكون له ثواب أيضا مثل ان يعفو عنه طمعا في استفادة منه أو خوفا من شرّه وهكذا فلا إشكال في الرّواية دلالة .
واما سندا فلا إشكال في سلسلة السند إلى سورة واما هو فالظاهر أنه السورة النهدي لرواية هشام بن سالم عنه كما عن جامع الرّواة انه يروى عنه وان كان يظهر من صاحب مفتاح الكرامة في تعليقاته على القصاص انه سورة ابن كليب الأسدي وكيف كان فكل منها يعد روايته من الحسان ويمكن الاعتماد عليه كما يظهر من كتاب تنقيح المقال للمامقانى رحمة اللَّه عليه ويأتي بعض الكلام في الرواية في المسئلة ( 152 ) .
وكيف كان فالجاني ارتكب القطع والقتل بضربتين فعليه القصاص من جهتين اليد والنفس فإذا عفى عن اليد يبقى القصاص في النفس وليس العفو كالأخذ كما عرفت .
والعجب من صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه حيث ذكر بعد شرح جملة من المسئلة الآتية وذكر خبر سورة السابق قال المراد من الأخذ فيه ما يشمل صورة العفو ولو باعتبار انه أخذ العوض الذي هو الثواب بل قد يظهر من غير المقام تنزيل العفو منزلة الأداء وبذلك كله تخصص العمومات ان قلنا بظهورها في عدم الرّد والا فلا منافاة بل قد يظهر من الأخير ان ذلك هو مقتضى الجمع بين قوله تعالى * ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * و * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * وقاعدة الضرر والضرار والتساوي في الاقتصاص المبنى على التغليب فيكون عاما لمورد الخبر وغيره فتأمل جيدا فإنه نافع جدا انتهى كلامه ورفع مقامه .
أقول فيه نظر من وجوه اما أولا فكيف يعلم إرادة الإمام عليه السّلام وان الأخذ في كلامه يشمل صورة العفو .

193

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست