responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 20

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


< فهرس الموضوعات > الصبي إذا بلغ عشر سنين قيل يقتص منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قال اقتلني والا قتلتك < / فهرس الموضوعات > مقهورا بالنسبة اليه وعدم القود على واحد منهما .
تبصرة : كلما قلنا بان الآمر بالقتل يحبس حتى يموت فالظاهر أنه إذا كان الآمر قاهرا والمأمور مقهورا له والا فان سئله سائل وطلب منه القتل فاطاعه فالحكم بحبس الآمر غير ظاهر بل إطلاق الآمر عليه مشكل للفرق بين السؤال والأمر فلا يشمله الأدلة كما لا يخفى .
تبصرة : حكى عن بعض الأصحاب ان الصبي إذا بلغ عشر سنين يقتص منه واستدل بعموم الأخبار مؤيدا بجواز عتقه وصدقته وطلاقه ووصيته وفيه ان عموم الاخبار يخصص بما يدل على أن عمد الصبي وخطائه واحد ورفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وما يدل على حد البلوغ وغير ذلك وجواز العتق والصدقة والوصية والطلاق لو سلم فموقوف على التمسك بأدلتها وليس في المقام ما يتمسك به واما حديث السكوني عن أمير المؤمنين إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية [1] فالتمسك به ضعيف لأنه مطروح عند الأصحاب الا ان يكون امارة على البلوغ فهو حجة ما لم يعارضه أمارة أخرى كما سيأتي .
المسئلة ( 10 ) إذا قال قائل اقتلني والا قتلتك قد يقال لا قصاص عليه ان قتله لوجهين الأول لأنه اذن له في قتله وان كان آثما في قتله لأنه معصية للَّه لعدم جواز الإقدام في قتل نفسه ولكن القصاص حق للورثة منتقلا عن مورثهم فمع الاذن يسقط حقه ولا ينتقل إلى الورثة .
والحاصل ان حرمة القتل حكم اللَّه ولا يسقط بالاذن بخلاف القصاص فهو حق للورثة نيابة عن مورثهم فيسقط بإذن نفس المقتول أو إسقاط الورثة كما لا يخفى فلا مجال للمناقشة من صاحب الجواهر بقوله :
( نعم قد يناقش في أصل سقوط القصاص بكون الاذن غير مبيح فلا يرتفع



[1] الوسائل باب 36 من أبواب القصاص في النفس

20

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست