responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 18


أقول لم أجد في الاخبار ما دل على أن القود على العبد إذا كان مأمورا من طرف السيد وليس في الوسائل ولا في مستدركه خبر كذلك كما ليس في سائر كتب الفقه أيضا ويمكن ان يكون في اخبار العامة فاختلط على الشيخ رحمة اللَّه عليه وكيف كان ليس لنا حجة على قصاص العبد في قبال الخبرين المعتبرين ( كما اعترف باعتبارهما في الرياض ) الدالين على ثبوت القود على السيد الا عموم صحيحة زرارة الدالة على قتل القاتل وحبس الآمر كما عرفت ولكنها مخدوشة بزيادة في رواية الصدوق إياها ( في رجل أمر رجلا حرا بقتل رجل إلى آخرها ) فزاد كلمة ( حرا ) .
وكيف كان فلا وجه للعدول عن الخبرين المعتبرين خصوصا مع اعتضادهما بقوله تعالى * ( ضَرَبَ ا للهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * [1] وما مر من رواية السكوني ( وهل عبد الرجل الا كسوطه أو كسيفه ) لا يقال لعل المشهور نظرهم حمل الخبرين على التقية .
واما ما في رواية السكوني ( وهل عبد الرجل الا كسوطه أو كسيفه ) فهو إيهام وإيقاظ إلى وضوح الفرق بين العبد وبين السوط والسيف وأعلام الفرق بينهما مثل ان يقال في نصف الليل اما ترى الشمس بازغة لأنه يقال أو لا ان زمان أمير المؤمنين عليه السلام ليس زمان التقية في الأحكام وان كان زمان التقية في أمر الخلافة .
وثانيا لا وجه للتقية مع الاختلاف بين فقهاء العامة وذهاب كثير منهم إلى الحكم بقصاص العبد مثل الشافعية كما نقل عنهم في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( لو أمر شخص عبده أو عبد غيره المميز بقتل أو إتلاف ظلما فقتل اثم الأمر واقتص من العبد البالغ وتعلق الضمان برقبته [2] ونقل عن المالكية والحنابلة القصاص على السيد والعبد معا .



[1] سورة النحل آية 77 .
[2] صفحة 290 من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة سطر 25 .

18

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست